مدينة لبنانية تقدّم 4 مليارات يومياً
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشفت مصادر جُمركية لـ"لبنان24" أن نشاط المديرية العامة للجمارك آخذٌ في التصاعد لناحية زيادة الإيرادات المالية لخزينة الدولة.
وأشارت المصادر إلى أنّ التحصيلات المالية من مدينة بيروت منفردة وتحديداً عبر مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت، تتجاوز يومياً الـ4 مليار ليرة لبنانية، أي ما يناهز الـ44 ألف دولار.
وبحسبة بسيطة، فإنّ إيرادات الدولة من المرفقين المذكورين تتجاوز المليون و 300 ألف دولار شهرياً فقط من بيروت، وذلك عدا عن مراكز الضابطة الجمركية الموزعة في مختلف المناطق اللبنانية حيث المعابر البحرية والبرية.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً يرمي الى تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت.
ويقرر ما يلي:
المادة الأولى: تُعدّل التعرفة الـقصوى لمواقـف السيارات للعموم في محافظة مـدينة بيروت وتصبح وفـق ما هـو محدد في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الـموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني) أو مـسقـوف (سفلي - علوي ضمن عقار مبني)، والمدة الزمنية للركن.
المادة الثانية: تَــشمل التعرفــة الـــقصـوى الــمذكــورة فــي الــمادة الأولى أعـــلاه، خــدمـة إستــلام وتــسليم السيــارة (Valet) على مـدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم، بتسليم الزبون إيصال رسمي (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي - علوي)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لإحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة المتوجبة للدفع.
المادة الرابعة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم بإعتماد الإشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون بالمئة) من القدرة الإستيعابية القصوى للموقف.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ نفــاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة إعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف أو مسقوف والتوقيت.
المادة السادسة: يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السابعة: إن كــل مــخــالــفة لــمضمــون أحكــام هــذا الــقرار، تعــرض مــرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.
المادة الثامنة: تُــكلّــف مصلحــة الــمؤسسات المصنفــة فــي بــلدية بـيروت بـمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا الـــقـرار.
المادة التاسعة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.