الخدمات النيابيَّة تعمل على تشريع قانون العاصمة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تعمل لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة على تشريع قانون العاصمة، بينما اقترح مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة لمناقشته.
وأوضحت عضو اللجنة نهال الشمري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ القانون سيُنهي تداخل الصلاحيات بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد ومجلسها، مشيرةً إلى أنَّ مجلس محافظة بغداد يعترض دائماً على الموازنة المخصصة للعاصمة ويؤكد أنها للمشاريع التي تخص أطراف بغداد التي تكون تابعة له.
وأضافت أنَّ مشروع القانون بحاجة إلى توافق سياسي وفي حال غيابه يمكن أن يعرقل خلال الدورة الحالية، منوهةً بأنَّ القانون الجديد سيجعل من اختيار أمين بغداد من مهام مجلس المحافظة، والذي يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير، وأن يكون عمره 40 عاماً فأكثر، كما أشار القانون، إلى أن ينتخب أعضاء مجلس مدينة بغداد أو العاصمة من داخل الحدود البلدية للعاصمة التي حدّدها القانون رقم 60 الخاص بالحدود البلدية لبغداد.
ولفتت الشمري إلى أنَّ القانون مطابق للدستور في مادته 124 التي تنص على أنَّ بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وبحدودها الإدارية محافظة بغداد ولا يجوز للعاصمة أن تنضم إلى إقليم.
وأوضحت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنَّ أمانة بغداد ستكون ذراعاً تنفيذية ترتبط بالحكومة المحلية وميزانيتها تُقر من قبل المحافظة، بينما يعين أمينها وكل مسؤوليها من قبل مجلس المحافظة أيضاً.
من جانبه، شدد عضو مجلس محافظة بغداد مثنى ثائر العزاوي، على أهمية قانون العاصمة لتحديد الصلاحيات والمهام بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
وأضاف العزاوي، أنه يفترض أن يكون لمجلس محافظة بغداد المنتخب حالياً دور في الاطلاع وتعديل بعض الفقرات الخاصة بدوره الرقابي والتشريعي، لكي نضمن عدم تهميش دور مجلس المحافظة والمحافظة من قبل أمانة بغداد أو العكس.
واقترح العزاوي تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وأمانة بغداد على مستوى عال لمناقشة حيثيات القانون برعاية مجلس النواب لتحديد الصلاحيات والمهام وضمان عدم تداخل الصلاحيات أثناء العمل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس محافظة بغداد مجلس المحافظة أمانة بغداد
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.