الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعمل لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة على تشريع قانون العاصمة، بينما اقترح مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة مشتركة لمناقشته.
وأوضحت عضو اللجنة نهال الشمري، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ القانون سيُنهي تداخل الصلاحيات بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد ومجلسها، مشيرةً إلى أنَّ مجلس محافظة بغداد يعترض دائماً على الموازنة المخصصة للعاصمة ويؤكد أنها للمشاريع التي تخص أطراف بغداد التي تكون تابعة له.


وأضافت أنَّ مشروع القانون بحاجة إلى توافق سياسي وفي حال غيابه يمكن أن يعرقل خلال الدورة الحالية، منوهةً بأنَّ القانون الجديد سيجعل من اختيار أمين بغداد من مهام مجلس المحافظة، والذي يجب أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على أقل تقدير، وأن يكون عمره 40 عاماً فأكثر، كما أشار القانون، إلى أن ينتخب أعضاء مجلس مدينة بغداد أو العاصمة من داخل الحدود البلدية للعاصمة التي حدّدها القانون رقم 60 الخاص بالحدود البلدية لبغداد.
ولفتت الشمري إلى أنَّ القانون مطابق للدستور في مادته 124 التي تنص على أنَّ بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق وبحدودها الإدارية محافظة بغداد ولا يجوز للعاصمة أن تنضم إلى إقليم.
وأوضحت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية أنَّ أمانة بغداد ستكون ذراعاً تنفيذية ترتبط بالحكومة المحلية وميزانيتها تُقر من قبل المحافظة، بينما يعين أمينها وكل مسؤوليها من قبل مجلس المحافظة أيضاً.
من جانبه، شدد عضو مجلس محافظة بغداد مثنى ثائر العزاوي، على أهمية قانون العاصمة لتحديد الصلاحيات والمهام بين أمانة بغداد ومحافظة بغداد.
وأضاف العزاوي، أنه يفترض أن يكون لمجلس محافظة بغداد المنتخب حالياً دور في الاطلاع وتعديل بعض الفقرات الخاصة بدوره الرقابي والتشريعي، لكي نضمن عدم تهميش دور مجلس المحافظة والمحافظة من قبل أمانة بغداد أو العكس.
واقترح العزاوي تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وأمانة بغداد على مستوى عال لمناقشة حيثيات القانون برعاية مجلس النواب لتحديد الصلاحيات والمهام وضمان عدم تداخل الصلاحيات أثناء العمل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس محافظة بغداد مجلس المحافظة أمانة بغداد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 44 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • التعليم تنشر أسماء المدارس التي تعمل في وسط قطاع غزة
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
  • وفد من حلبجة يطلب من بغداد تشريع قانون تحويلها إلى محافظة
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • القضاء يعيد رئيس مجلس محافظة نينوى الى منصبه (وثيقة)
  • فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل