«الاجتماعي للتنمية»: تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القاهرة بـ265 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
كشف تقرير للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في محافظة القاهرة، حيث بلغ 265 مليونا و955 ألفا و932 جنيها على مستوى المحافظة.
وأوضح التقرير، أنّ نسبة تمويل المشروعات الصغيرة 53% والمشروعات متناهية الصغر 47% وذلك من إجمالي حجم تمويل المشروعات، لافتا إلى أنّ عدد المقترضين الذكور 4977 والإناث 2012.
وبيّن التقرير عدد المشروعات المنفذة وهي 6989 مشروعا، وعدد من تم تعديل أوضاعهم وهم 317 حالة، إضافة إلى حجم تمويل المشروعات الصغيرة الذي بلغ 139 مليونا و994 ألفا و424 جنيها، وتمويل المشروعات متناهية الصغر 125 مليونا و961 ألفا و508 جنيهات.
قروض صندوق التنمية المحليةوفيما يتعلق بقروض صندوق التنمية المحلية، ذكر التقرير أنّه لم يتم صرف قروض للمحافظة منذ عام 2010 من خلال الصندوق.
برنامج مشروعكأما قروض برنامج مشروعك في القاهرة، أوضح التقرير أنّ عدد المشروعات المقدمة خلال آخر عام بلغ 582 مشروعا وتحت الدراسة 118 مشروعا، ومرفوض مشروعين، فضلا عن قبول 462 مشروعا، وفرص العمل التي تم توفيرها 3209 فرصة عمل على مستوى المحافظة من خلال برنامج مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المشروعات متناهية الصغر تمويل المشروعات الصغيرة محافظة القاهرة المشروعات الصغیرة تمویل المشروعات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.