خلال ساعات.. نظر محاكمة متهم بـأحداث إمبابة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، إعادة إجراءات محكمة جنايات محاكمة متهم فى الأحداث التى وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويواجه المتهم وآخرين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف امبابة اخبار الحوادث جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع».. الثلاثاء
تستمع الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد غدٍ الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 73 متهماً في خلية اللجان النوعية بالتجمع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
تفاصيل محاكمة المتهمين بقـ.تل الطفلة "سجدة" بالسلامبعد حجز قضيتها للحكم.. حكاية هدير عبد الرازق صاحبة الفيديوهات المثيرةصفع سوزي الأردنية.. تفاصيل الاعتداء على صاحبة تريند الشارع اللي وراهتخفيف حكم سجن المتهمين في قضية بونات وزارة البترول لـ 3 سنواتكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1172 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 30 يوليو 2023، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع حتى الثالث والسبعين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السادس حتى العاشر، ومن العشرين حتى الثاني والعشرين، والخامس والعشرين والسادس والعشرين، والثامن والعشرين والثلاثين، و39 و40 و55، مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، ومن السابع حتى العاشر، ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر، والحادي والعشرين، والثامن والعشرين حتى الثلاثين، ومن الـ34 حتى الـ37، ومن السادس والأربعين حتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين حتى السابع والخمسين، حازوا مواد مفرقعة دون الحصول على ترخيص.