زوج يتهم زوجته بالنشوز بعد ملاحقته بـ3 دعاوى حبس بسبب مصوغات بـ290 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها تنفيذ حكم الطاعة الصادر له، وملاحقتها له بـ3 دعاوى حبس بسبب مصوغات بقيمة 290 ألف جنيه -ادعت سرقته لها كذبًا-، ليؤكد الزوج: "زواجى منها دام 13 عاما ولم أتخيل يومًا أن تحاول أن تتخلص منى بتلك الطريقة بعد أن شهرت بسمعتى واتهمتنى بالسرقة".
وأكد الزوج: "زوجتى منذ أن جمعنا سقف منزل واحد وهى تفتعل الخلافات لأصبر عليها سنوات طويلة من أجل أولادى، وبالرغم من علاقتها السيئة مع عائلتى ووالدتى لم أرفض لها طلب ووفرت لها مستوى اجتماعى لائق، منحتها الأموال لتدخر خلال مدة زواجنا 700 ألف جنيه وفقًا للتحويلات البنكية المرفقة بالدعوى والتى اعتد شهريًا أن أضعها فى حسابها، لأكتشف فجاءة دون أى مقدمات طلبها الطلاق للضرر وملاحقتها لى بـ3 دعاوى حبس".
وتابع: "زوجتى تركت المنزل غاضبة وجعلتنى بين نارين -إرضاءئها وتنفيذ طلباتها وسداد المزيد من المبالغ المالية لها أو الانتصار لكرامتى والتصدى لعنفها-، لتستغل حضانة أولادى وتهددنى وفشلت -رغم سلوكى كل الطرق الودية معها- فى أن أتفادى الصدام معها".
وأشار الزوج: "للأسف زوجتى داومت على افتعال الخلافات، وحين طلبت الطلاق وديًا منها رفضت، وشهرت بسمعتى وعائلتى على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعدت على بالضرب والتسبب لى بجروح استلزمت 21 غرزة لأعيش فى جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن تدهورت الحالة الصحية بسبب إصرارها على التشهير وإلحاقها الأذى المادى والمعنوى بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة رد قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضحوتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.