زوج يتهم زوجته بالنشوز لملاحقتها له بـ3 دعاوى حبس بسبب مصوغات بـ290 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها تنفيذ حكم الطاعة الصادر له، وملاحقتها له بـ3 دعاوى حبس بسبب مصوغات بقيمة 290 ألف جنيه -ادعت سرقته لها كذبًا-، ليؤكد الزوج: "زواجى منها دام 13 عاما ولم أتخيل يومًا أن تحاول أن تتخلص منى بتلك الطريقة بعد أن شهرت بسمعتى واتهمتنى بالسرقة".
وأكد الزوج: "زوجتى منذ أن جمعنا سقف منزل واحد وهى تفتعل الخلافات لأصبر عليها سنوات طويلة من أجل أولادى، وبالرغم من علاقتها السيئة مع عائلتى ووالدتى لم أرفض لها طلب ووفرت لها مستوى اجتماعى لائق، منحتها الأموال لتدخر خلال مدة زواجنا 700 ألف جنيه وفقًا للتحويلات البنكية المرفقة بالدعوى والتى اعتد شهريًا أن أضعها فى حسابها، لأكتشف فجاءة دون أى مقدمات طلبها الطلاق للضرر وملاحقتها لى بـ3 دعاوى حبس".
وتابع: "زوجتى تركت المنزل غاضبة وجعلتنى بين نارين -إرضاءئها وتنفيذ طلباتها وسداد المزيد من المبالغ المالية لها أو الانتصار لكرامتى والتصدى لعنفها-، لتستغل حضانة أولادى وتهددنى وفشلت -رغم سلوكى كل الطرق الودية معها- فى أن أتفادى الصدام معها".
وأشار الزوج: "للأسف زوجتى داومت على افتعال الخلافات، وحين طلبت الطلاق وديًا منها رفضت، وشهرت بسمعتى وعائلتى على وسائل التواصل الاجتماعى، وتعدت على بالضرب والتسبب لى بجروح استلزمت 21 غرزة لأعيش فى جحيم خلال الشهور الماضية بعد أن تدهورت الحالة الصحية بسبب إصرارها على التشهير وإلحاقها الأذى المادى والمعنوى بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة رد قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.