البنتاغون ينفي معرفته بأي طلب رسمي محدد لمغادرة القوات الأمريكية من العراق
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
جدد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر التأكيد على أن القوات الأمريكية متواجدة في العراق بناء على دعوة بغداد، نافيا معرفته بأي طلب رسمي محدد في هذا الوقت لمغادرة للعراق.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية ستناقش الانتقال من مهمة التحالف العسكري إلى شكل التواجد الأمريكي المستقبلي في العراق.
وصرح المتحدث باسم الوزارة بات رايدر خلال مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق أود أن أشير إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستناقش الشكل الذي سيبدو عليه الوجود الأمريكي من حيث صلته بالعلاقة بين البلدين".
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لمحادثات اللجنة قال رايدر خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد في بغداد "ليس لدي جدول زمني وعلى حد علمي لم يتم تحديد ذلك بالضرورة" .
وأوضح "بطبيعة الحال سيتم اتخاذ هذا القرار داخل اللجنة وبالتشاور مع الحكومة العراقية."
وجاء تعليق البنتاغون غداة إعلان العراق أنه استأنف الأحد المحادثات مع التحالف الدولي تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف في العراق.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الإرهاب البيت الأبيض التحالف الدولي الجيش الأمريكي الكونغرس الأمريكي بغداد جماعات ارهابية جماعات مسلحة داعش واشنطن فی العراق
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.