وضع قانون الكهرباء عقوبات رادعة، حال التعدي على أو إتلاف معدات أو أجهزة أو منشآت خاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو التسبب في عدم صلاحيتها للاستعمال بأي كيفية، وفيما يلى نستعرض العقوبات بالتفصيل وفقًا لما ورد بنص القانون.

ونص القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال إضرار بالأرواح أو بالممتلكات».


وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

أخبار متعلقة

نائب يدعو لعقد اجتماع طاريء بـ«طاقة النواب» لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي

رئيس «حقوق النواب»: قرار العفو عن بعض المحبوسين اليوم جاء استجابة لدعوة «أمناء الحوار الوطني»

قانون الكهرباء أخبار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الزم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية إلا بترخيص.

فنصت المادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة في  مواجهة متعاونين مع الدعم السريع 
  • تصل للفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • أنهى حياة عامل بمبيد زراعي.. عقوبات رادعة تنتظر تاجر الإسماعلية
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الغلق وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للمحلات المخالفة في أسوان
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • هل التزمت المنشآت بتصنيف وجمع المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم