وزارة العمل: تعيين 11 ألف من ذوي الهمم خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وزارة العمل بمتابعة تعيينات نسبة الـ ٥٪ والتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بتعيين النسبة المقررة خاصة في الأقاليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم الإعلان عن وظائف لذوي الهمم متحدي الإعاقة منذ عام 2017 وذلك بحضور الدكتور ياسر الشربيني مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل بوزارة العمل والدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة.
من جانبه قال الدكتور ياسر الشربيني، مدير إدارة فض منازعات العمل، إن وزير العمل حسن شحاته أعطى ذلك الملف اهتماما خاصا ويحرص بصلة مستمرة علي عقد اجتماعات مع مديري المديريات لتفعيل تعيين نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم، مؤكدا أن الوزارة يتبعها ٢٢٥ مكتب عمل يعمل بهم 416 مفتش يقومون بالمرور علي الشركات للتأكد من استيفاء نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم في كل شركة.
وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد علي ٢٠٠ مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة، وذلك بعد المرور علي علي ما يقرب من ٤٦٨ شركة، وذلك خلال عام ٢٠٢٣، لافتا إلي أنه تم تعيين ١١ ألف و٣٦٦ عامل من ذوي الهمم العام الماضي.
وأشار إلي أن هناك بعض المشكلات التي تواجه ذلك الملف، حيث يرفض عدد كبير من ذوي الهمم الالتحاق بالعمل بشركات القطاع الخاص، علي الرغم من أن الوزارة دورها يقتصر فقط علي التعيين في القطاع الخاص وليس الحكومي.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، ومسئولي جهاز التنظيم والإدارة، حيث طالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، من جهاز تنظيم الإدارة تقديم احصائية كاملة بشأن عدد ذوي الهمم الذين تقدموا بالالتحاق في وظائف الحكومة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية حتي الآن.
كما طالب رئيس اللجنة من وزارة العمل، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات علي شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان التزامها بالنسبة المحددة لتعيين ذوي الهمم، وهو ما عقب عليه الدكتور ياسر الشربيني، مدير فض المنازعات بالوزارة بأن مكاتب العمل مستمرة في حملاتها لضبط اداء الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة حسن شحاتة وزير العمل مجلس النواب وزارة العمل القطاع الخاص من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.