الاطار التنسيقي ينتظر ولادة قانون طرد الامريكان من رحم اللجنة القانونية - عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، عدم وجود أي تراجع بشأن تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "نواب الاطار التنسيقي ونواب اخرين مصرون على تشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق ولا تراجع عن هذا الامر"، مبينا ان "طلب تشريع القانون احيل الى اللجان المختصة لغرض دارسة فقرات القانون".
وبين عسكر، وهو مقرر البرلمان، ان "رئاسة مجلس النواب داعمة وبقوة لتشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، ولا توجد أي عملية تسويف او مماطلة"، مستدركا: "لكن هناك إجراءات أصولية وقانونية يجب ان تتخذ مع تقديم أي مقترح قانون، وسنعمل ونضغط بكل ما نملك لتشريع هذا القانون قريباً جداً".
واحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من اكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة انهاء التواجد الامريكي في العراق التي عقدت السبت الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون اخراج
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.