الاطار التنسيقي ينتظر ولادة قانون طرد الامريكان من رحم اللجنة القانونية - عاجل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، عدم وجود أي تراجع بشأن تشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب عن الاطار غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "نواب الاطار التنسيقي ونواب اخرين مصرون على تشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق ولا تراجع عن هذا الامر"، مبينا ان "طلب تشريع القانون احيل الى اللجان المختصة لغرض دارسة فقرات القانون".
وبين عسكر، وهو مقرر البرلمان، ان "رئاسة مجلس النواب داعمة وبقوة لتشريع قانون اخراج كافة القوات الأجنبية من العراق، ولا توجد أي عملية تسويف او مماطلة"، مستدركا: "لكن هناك إجراءات أصولية وقانونية يجب ان تتخذ مع تقديم أي مقترح قانون، وسنعمل ونضغط بكل ما نملك لتشريع هذا القانون قريباً جداً".
واحالت رئاسة البرلمان طلبا موقعا من اكثر من 100 نائب الى اللجنة القانونية لتشريع قانون اخراج القوات الامريكية، وذلك خلال الجلسة المخصصة لمناقشة انهاء التواجد الامريكي في العراق التي عقدت السبت الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون اخراج
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.