تعرف على شروط الحصول على تراخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاك.
أخبار متعلقة
نائبة: تعديلات «الاستثمار» الأخيرة تعالج قصور عدم تطبيق القانون منذ صدوره
عضو بـ«صحة الشيوخ»: إلغاء قانون مكافحة الجذام يتماشي مع توصيات «الصحة العالمية»
ويعتبر التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيًا في تطبيق أحكام هذا القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.
ونصت المادة 9 من القانون على شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية:
1-أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.
2-أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
3-أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
4-أن يتوافر لدي شاغلى مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .
6-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
7-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي شروط الحصول على تمويل استهلاكيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس إدارة الهیئة نشاط التمویل
إقرأ أيضاً:
برأس مال 30 مليون جنيه.. شروط جديدة للإعلانات بقانون المرور
نص قانون المرور على شروط وضع إعلانات، والحالات التي لا يجوز فيها وضع لافتات دعاية أو نماذج مجسمة أو غير ذلك، إلا من خلال ترخيص، يصدر وفقًا لأحكام القانون.
ونص قانون المرور الجديد على أن يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص، على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بع المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وحدد قانون المرور الجديد الشركات التي يحق لها وضع إعلانات ولافتات دعايا على المركبات، وهي الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعايا والإعلان، أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط، وفقًا للقانون، أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري.
كما يحق للشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، أن تضع إعلاناتها على المركبات، بالاشتراطات التي حددها قانون المرور ولائحته التنفيذية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها، متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
وتتحدد، وفقًا لقانون المرور الجديد، التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.
وحدد قانون المرور الجديد بيانات الترخيص، فيجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلي بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وسمح القانون لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. كما أعطى القانون الحق لوزير الداخلية، لاعتبارات يقتضيها الصالح العام و بقرار مسبب، الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.
على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.