حالات الغاء بطاقة التموين.. أخطاء تُسبب وقف صرف الدعم نهائيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالات إلغاء بطاقات التموين، حيث تشمل عدة فئات من المواطنين غير المستحقين للدعم.
يتسائل العديد عن أسباب الإلغاء خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يتم إذا كانت الأسرة غير مستحقة للدعم أو تتوافر محددات الاستبعاد. نستعرض في هذه السطور حالات إلغاء البطاقات التموينية:
- عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية.
- تلف أو فقدان البطاقة دون تقديم طلب لإصدار بديل لمدة 6 أشهر.
- السفر خارج مصر وامتناع عن الحصول على السلع لمدة 6 أشهر متواصلة دون تقديم طلب للفصل من الدعم.
- دفع ضرائب للحكومة بقيمة لا تقل عن 100 ألف جنيه سنويا.
- امتلاك شركة أو حساب تجاري بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه.
- استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة تتعدى 800 جنيه شهريا أو أكثر من 650 كيلو/وات.
- ترك بطاقة التموين لصاحب المخبز أو ضبطها مع شخص غير صاحبها دون معرفة الرقم السري.
- امتلاك أراضي زراعية أكبر من 10 فدان.
- المصروفات المدرسية للأبناء بقيمة أكبر من 20 ألف جنيه.
- امتلاك سيارة موديل 2017 فما فوق.
وفقًا للوزارة، يتم إنذار صاحب البطاقة الذي يتركها في مخابر العيش البلدي، وفي حالة تكرار الأمر، يتم إلغاء البطاقة تمامًا، مع فقدان حق الدعم للأسرة.
أما الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف التموين نهائيًا:
- الظهور في المخابز لمدة مرتين متتاليتين.
- ذلك أيضًا لأصحاب البقالة.
- زيادة راتب رب الأسرة إلى 9600 جنيه.
وختامًا، حددت الوزارة فئات يُسمح لها بفصل نفسها من بطاقة التموين، مثل الفرد المقيد على البطاقة وليس رب الأسرة، والفتاة بعد الزواج، والزوجة في حالة الطلاق مع وجود قسيمة الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة