"اقتراحات النواب" توافق على مقترح ضم مرضى السرطان من الدرجة الأولى إلى بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضم مرضى السرطان من الدرجة الأولى إلى بطاقة الخدمات المتكاملة، متى كان مرض السرطان يسبب إعاقة لصاحبه.
"اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن السلع الأساسية.
. والنائب أيمن محسب يطالب بزيادة منافذ أهلا رمضان مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة
واستعرضت النائبة نشوى الشريف، الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، مؤكدة على ضرورة إضافة الحالات الحرجة من مرضى السرطان لأنها بالفعل تؤدي إلى شبه إعاقة.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن القانون لا يحدد إعاقات بعينها، وأن السرطان عندما يصل إلى مرحلة معينة يصبح إعاقة، وقالت إن حصول مرضى السرطان من الحالات الحرجة على كارت الخدمات المتكاملة ومزاياه يساهم في تخفيف معاناتهم ودعمهم.
وتضامن النواب خلال الاجتماع مع الاقتراح برغبة، وأكد ممثل الحكومة الموافقة على ضم الحالات الحرجة، وأنه سيتم التغيير في اللائحة التنفيذية لتنفيذ ذلك.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من نائبة التنسيقية، والتوصية بضم مرضى السرطان من الحالات الحرجة التي تسبب إعاقة ليحصلوا على كارت الخدمات المتكاملة، ووصفت النائبة نشوى الشريف القرار بأنه تاريخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخدمات المتکاملة مرضى السرطان من الاقتراح برغبة الحالات الحرجة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط استحقاق الدعم النقدي بعد إقرارها من مجلس النواب؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، حيث تتضمن المواد التي تمت الموافقة عليها مواد تتعلق بضوابط حوكمة استحقاق الدعم النقدي، منها إجراء تقييم سنوى لشروط الاستحقاق للدعم.
وجاءت المواد كالتالى:مادة (25)
تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (26)
تلتزم الإدارة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي، لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.
فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.
مادة (27)
تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي نسبة ٢% سنويًا من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوي المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانا لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغيَر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
مادة (28)
تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي نسبة 0.5% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدى على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضمانًا لوصوله لمستحقيه.
مادة (29)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، حسب الأحوال، بالإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن.
مادة (32)
تُشكل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
مادة (33)
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على نسبة ٢% من قيمة الدعم النقدى المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على ١٠%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.