السجن المشدد وغرامة 2000 جنيه.. عقوبة تزوير بطاقة «مسن» أو استخدامها دون وجه حق
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
صدق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير على مقترح الحكومة لإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين" خلال الجلسة العامة.
قانون رعاية حقوق المسنينوحدد القانون عقوبات وصفها بـ«الرادعة» لكل من يحاول استغلال المسنين أو الاستفادة من بطاقات المسن الأولى بالرعاية دون وجه حق.
ونصت المادة (45) على «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تعدى على سيدة عاجزة بالشرقية.. طبيب يواجه هذه العقوبة بالقانون
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعدي طبيب على سيدة مصابة بكسر في قدمها، بالضرب المبرح والسحل.
الواقعة حدثت داخل مدخل عقار بالزقازيق، واستغل الطبيب عجز السيدة عن الدفاع عن نفسها بسبب إصابتها.
تفاصيل الواقعةانتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم على صفحات مواقع التواصل، مُثيرًا غضبًا عارمًا لدى رواد السوشيال ميديا.
ويُظهر الفيديو الطبيب وهو يعتدي على السيدة المصابة بشكل وحشي، ما أثار استنكارًا واسعًا.
تحرك الجهات المعنيةعلى الفور، باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتفحصت المقطع المُتداول بدقة لتحديد ملابساتها، وكشف جميع التفاصيل.
وتم تحرير محضر رقم 5144 ضد الطبيب “م. ا. ض” في قسم الزقازيق لمحاولة طرد السيدة وضربها، كما أشار البعض إلى وجود فيديو آخر يظهر التعدي على السيدة يصعب نشره.
وتُرجّح المصادر أن يتم اتخاذ عقوبات صارمة بحقه نظراً لخطورة ما بدر منه.
وشاركت المحامية نهي الجندي الفيديو وعلقت قائلة: "بلاغ للنائب العام ووزارة الداخلية بضبط هذا الشخص لأنه اعتدى بالضرب على سيدة متعمدًا لطردها من العمارة، عمر ما كانت الشهادة أو الوظيفة مقياس على تربية الشخص.. أهو دكتور .. المفروض تتحلى بضبط النفس.. لا قمت بضرب سيدة ضعيفة.
إنت هتندم بسبب ضربك ليها.. متأكدة إنك هيتقبض عليك خلال ساعات.. البلد فيها قانون".
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.