تحذيرات أوروبية من التداعيات الكارثية لوقف خدمات الأونروا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من التداعيات الكارثية لتوقفت خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي قالت وزيرة التنمية البلجيكية إنه لا يوجد بديل لها في قطاع غزة، حيث حذر مفوض الأونروا فيليب لازاريني من بوادر مجاعة في شمال القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع الـ3 (منسق السياسة الخارجية الأوروبية، ووزيرة التنمية البلجيكية ومفوض الأونروا)، في العاصمة البلجيكية بروكسل -اليوم الاثنين- قبيل اجتماع وزراء التعاون الدولي الأوروبيين مع مفوض وكالة الأونروا.
وأجمع المسؤولون الـ3 على عدم تلقيهم أي أدلة تثبت المزاعم الإسرائيلية مشاركة موظفين تابعين للوكالة في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال جوزيب بوريل للصحفيين إن المجتمع الدولي قد يتعين عليه إعادة التفكير في مسألة تقديم الأسلحة لإسرائيل. كما تطرق إلى أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا قائلا "لا ننسى أن الأونروا تقدم خدمات لمليوني شخص في الأردن، ونصف مليون شخص في سوريا، ونصف مليون في لبنان، ومليون شخص في الضفة الغربية".
وأضاف محذرا "إذا اختفت هذه الوكالة فسيكون لذلك تداعيات كارثية على 5 ملايين و600 ألف إنسان. لأن الأمر لا يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فمنذ إنشاء هذه المنظمة قبل 75 سنة، وهي مسؤولية المجتمع الدولي وليس فقط العاملين في الأونروا. وهناك طريقة واحدة لحل الأونروا، هي عندما لا يكون هناك لاجئون فلسطينيون".
وأكد بوريل أنه يجب التحقق من مزاعم وجود نشاط لحماس في الأونروا، مضيفا "لا يخفي على أحد أن الحكومة الإسرائيلية تريد التخلص من الأونروا حتى لا تتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين".
من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي والتنمية البلجيكية كارولين جينيز، إن الوضع في غزة هو أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود. يوجد مليون و200 ألف شخص محاصرين عند الحدود مع رفح لأن الوضع خطير للغاية. والوزراء يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة الوصول الإنساني إلى غزة".
وتابعت "مع وجود أكثر من 60 ألف جريح و27 ألف قتيل، والمدنيون ما زالوا محتجزين، يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع الإبادة الجماعية، كما ينص عليه القضاء الدولي"
كما تطرقت إلى المزاعم الإسرائيلية بشأن الأونروا فقالت "إن سفير إسرائيل لدينا لم يوفر لنا أي معلومات بشأن تورط موظفين بالأونروا في هجمات 7 أكتوبر"
وحول المزاعم نفسها قال لازاريني "ما قالته إسرائيل بشأن مزاعم تورط موظفين بالأونروا في هجمات أكتوبرهي مجرد مزاعم. فإسرائيل لم تشاركنا معلومات أو أدلة بهذا الشأن، وبدأنا تحقيقا تضطلع به جهات خارجية مستقلة لمراجعة كافة طرق عمل الوكالة وموظفيها.
وتابع "نشعر بقلق متعاظم بشأن العمليات العسكرية في رفح. وهناك حالة فزع وهلع كبيرة في غزة من النتائج المحتملة لهجوم إسرائيلي وشيك في رفح. مضيفا أن هناك نقصا في الغذاء وبوادر مجاعة في شمال قطاع غزة. تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين".
يذكر أن 16 دولة مانحة، من بينها "الولايات المتحدة، وبريطانيا، أوقفت تمويل الأونروا بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن دولا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة معتبرة أن دور الأونروا "أساسي لمعالجة الوضع الإنساني" في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التداعيات القانونية والسياسية لأمر "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل
د. عبدالله الأشعل
نشأت المحكمة الجنائية الدولية ويحكم عملها (ميثاق روما) في 2002؛ وبذلك تأخر القضاء الجنائي الدولي عدة عقود عن نشأة القضاء المدني الدولي ممثلًا في محكمة العدل الدولية. ونظرت المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن 32 قضية مُعظمها لحوادث في قارة إفريقيا.
بينما عُرضت قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة على المحكمة في أوائل العام الجاري، وهذه المحكمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة؛ بينما محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتنظر المنازعات القانونية وحدها بشرط أن تكون بين دول.
أما المحكمة الجنائية الدولية فتختص بثلاث مجموعات من الجرائم هي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، وجريمة العدوان، وتركز هذه المحكمة على المجرمين وليس لها علاقة بالدول، ومعنى ذلك أن الدولة غير العضو فى المحكمة والتى وقعت فيها الجريمة أو ارتكب مواطنوها هذه الجريمة تختص المحكمة بنظرها فإسرائيل ليست عضوًا فى المحكمة وتصورت عبثًا أن المحكمة غير مختصة كما قالت أيضًا الولايات المتحدة، وهما دولتان حضرتا مؤتمر روما عام 1998 ووقعتا على ميثاق روما، ثم سحبتا التوقيع فى اليوم التالي، ظنًا منهما أنَّ المحكمة غير مختصة بنظر الجرائم التي تقع في الدولة أو من الدولة غير العضو.
المحكمة الجنائية الدولية تختلف اختلافًا جوهريًا عن محكمة العدل الدولية فى جوانب متعددة، ويهمنا جانب واحد وهو أن المجرم فى محكمة العدل الدولية يتمتع بالحصانة إذا كان مسؤولًا فى مستوى مُعين، ولكن المحكمة الجنائية الدولية تنص المادة 27 من ميثاقها على أن اختصاص المحكمة يشمل أي شخص بشرط أن يرتكب جريمة من الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها، وفقًا للمادة الخامسة من "ميثاق روما"، وبغض النظر عن مرتبته في سلم الحكم فى بلده، وهو ذات الحكم الذي اعتمدته محاكم نورمبرج في ألمانيا التي نشأت لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين.
والطريف أن السلاح الذى ابتكرته إسرائيل الصهيونية، وهو هذا النص ونفس الجرائم يُطبَّق عليها الآن؛ فالهولوكوست الذي قامت به إسرائيل فى غزة ولبنان ومصر (سابقًا) أخطر من الهولوكوست الذي تمسكت به إسرائيل ضد الزعيم الألماني هتلر، وإذا كان الهولوكوست الألماني تمت روايته من طرف واحد هو إسرائيل، ووقع سرًا ولم يسجل بأي وثيقة، كما إن خبره أحيط بقدسية خاصة، وحُظِر على الباحثين تناوله، فإن الهولوكوست الإسرائيلي تم في العلن على مسمع ومرأى من كل العالم؛ بل إن الجنود الإسرائيليين من شدة اعتزازهم بارتكاب الجرائم سجلوا هذه الجرائم فى فيديوهات نشرت على العلن، كما أن إسرائيل دفنت في سيناء عام 1967 أكثر من 10 آلاف من الجنود والضباط المصريين أحياءً، وعبرت عن اعتزازها بهذا العمل بتسجيله في فيلم. ويعد الرواية الرسمية لإسرائيل عن جرائمها فى حرب 1967 وسمته فيلم "روح شاكيد".
ويبلغ عدد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية 124 دولة، علمًا بأن معظم الدول الأفريقية بما فيها جنوب إفريقيا قررت الانسحاب منها واتهمتها بالإغراق في تسييس الجرائم.
والمحكمة الجنائية الدولية تتكون من مستويين من المحاكم؛ المستوى الأول الدائرة التمهدية الأولى والمستوى الثانى هو بمثابة استئناف للحكم ومعلوم أن محكمة العدل الدولية ليس فيها استئناف والدائرة التمهدية الأولى يقدم لها المدعي العام التقارير والتحقيقات الأولية التي أجراها والتى تلقاها من الأطراف الأخرى. وتحريك الدعوى أمام هذه المحكمة يتم بثلاثة طرق وفق المادة 13 من ميثاق روما الطريق الأول إحالة مجلس الأمن القضية إلى المحكمة بقرار يصدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومثاله إحالة مجلس الأمن في القرار 1593 الرئيس عمر البشير ورفاقه إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المواطنين السودانيين في دارفور وقد ناقشنا هذا القرار فى كتابنا الصادر سنة 2009 بعنوان السودان والمحكمة الجنائية الدولية. أما الوسيلة الثانية فهي المُدعي العام. والوسيلة الثالثة هي تقديم دعوى للمحكمة من جانب دولة عضو.
وبالنسبة لإسرائيل، فقد تقدمت جنوب إفريقيا بعد انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية إبادة الجنس البشري لعام 1948. وقد قدمت دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية من خمس من الدول الأعضاء بينهم دولة جيبوتي العربية بالإضافة إلى فريق قانوني دولي تقدم بتقارير ضد إسرائيل مع فريق قانوني من جنوب إفريقيا في نفس الاتجاه.
فإذا توفرت موجبات التحقيق وتوفرت أركان الدعوى طلب المدعي العام من الدائرة التمهدية الأولى أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم لكي تحاكمه .
وإذا كانت المحكمة مختصة بنوع الجرائم وتوفرت الأدلة والوقائع فى هذه الحالة تصدر الدائرة التمهدية الأولى أو غرفة ما قبل المحاكمة المنصوص عليها في المادة 37 من ميثاق روما وغالبًا يصدر أمر القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة بناءً على غلبة الظن أنه ارتكب هذه الجرائم.
القضية ضد إسرائيل
طلب المدعي العام من الدائرة التمهدية الأولى منذ شهور طلبًا لغرفة ما قبل المحاكمة بتقديم اثنين من القيادات الإسرائيلية ومن حماس، رغم أن مجلس النواب الأمريكي أصدر قانونا يهدد بعقوبات على قضاة المحكمة والمدعي العام إذا أصدروا قرار المحاكمة ضد إسرائيل، ولكن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت هذا القرار يوم 21 نوفمبر 2024؛ وهو قرار تاريخي وأطلق عليه نتانياهو "اليوم الأسود" ورفضته إسرائيل والولايات المتحدة فورًا وتعهدت الولايات المتحدة بأن تُحبِط عمل المحكمة امتدادًا لموقفها المُعادي للمحكمة منذ نشأتها. وفي السنوات الأولى من عمل المحكمة هددت الولايات المتحدة بقصف قصر السلام الذي يضم مبنى المحكمة في لاهاي في هولندا.
معنى ذلك أن الولايات المتحدة تبذل كل جهدها لتأكيد إفلات إسرائيل من العقاب وإشاعة الفوضى فى العلاقات الدولية، كما اتهمت إسرائيل المحكمة بأنها ترتكب جريمة معاداة السامية، وهو اتهام يُطلق عادة على كل من ينتقد السياسة الإسرائيلية، وعند التحليل فإن هذا الاتهام فضفاض وليس له محتوى موضوعى وتطلقه إسرائيل على أي تصرف لا تؤيدها.
أما رد فعل المجتمع الدولي، فقد رحبت به معظم دول العالم؛ بما فى ذلك منسق السياسات الأوروبية، وصدرت تصريحات من وزراء الدفاع والخارجية فى بعض الدول تتعهد بتنفيذ القرار مثل وزير خارجية هولندا ووزير الدفاع الإيطالى ووزير الخارجية الإيرلندي ووزير الخارجية الإسباني ونائبة وزير الخارجية البلجيكي. وبصفة عامة، فإنَّ الدول الواقعة تحت تأثير واشنطن في أوروبا لن تُنفِّذ هذا القرار. أما الدول المستقلة عن النفوذ الأمريكي فقد تعهدت بتنفيذه. ولا يحتمل هذا القرار في الواقع بالنسبة لإسرائيل، ولذلك ينحصر أثر القرار فى التداعيات القانونية والسياسية الآتية:
أولًا: أن القرار يساوي الحكم وهو إدانة إسرائيل ونتنياهو ووزير الدفاع بالذات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسوف يدفع هذا القرار قدمًا قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. واللافت للنظر أن جميع منظمات حقوق الإنسان رحبت بالقرار وحثت على تنفيذه.
ثانيًا: يُعبِّر هذا القرار عن شجاعة القضاة والمدعي العام، وتحديهما لإسرائيل والولايات المتحدة؛ وبذلك أُعيد الاعتبار إلى هذه المحكمة، ويُتوقع أن يزيد عدد أعضائها خلال أشهر.
ثالثًا: أما آلية التنفيذ على المستوى الدولى فلا تزال عاجزة، خصوصًا فى ظل انحياز واشنطن ومشاركتها لجرائم إسرائيل؛ مما أظهر واشنطن أنها تعيق العدالة الدولية وتحبط الأمل فيها. ولذلك فإنَّ هذا القرار مفيد جدًا في أي دعوى أمام القضاء الأمريكي ضد الحكومة الأمريكية أو ضد الحكومة الإسرائيلية أمام أي من القضاء الغربي.
رابعًا: أن القرار يُسهم فى تبديد الحُجج الإسرائيلية بأن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأنها تطبق مبدأ سيادة القانون، وبذلك يُعد القرار انتصارًا للقانون الدولي والقضاء الدولي، ويُعيد الثقة في القضاء الدولي، وأن الذى يتحدى إسرائيل بشكل خاص يعمل لمصلحة العدالة الدولية التي أُهدرت على يد إسرائيل والولايات المتحدة.
خامسًا: هذا القرار يحرج العلاقات الإسرائيلية مع معظم دول العالم، كما إنه يًعد انتصارًا للمقاومة، لكن هذا القرار يوقف حملة الإبادة الإسرائيلية وتوحش إسرائيل مادام القتل أصبح هدفا للجنود الصهاينة.
سادسًا: أن القرار يدعم جهود طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
وسوف نتابع تداعيات هذا القرار التي لا تنتهي، خاصة وأن المحكمة ردت على إسرائيل والولايات المتحدة بأنها مُختصة بالجرائم التى ارتكبها نتنياهو ووزير الدفاع السابق جلانت، وأن من ضمن الدول التى رفعت الدعوى دولة فلسطين التى انضمت للمحكمة عام 2015.
رابط مختصر