تفاصيل قرارات لجنة الاحتراف بحق سداسي المنتخب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ماجد محمد
أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اليوم الأثنين عدداً من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.
وقررت اللجنة تغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023 بناءً على المادة 10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
كما قررت اللجنة تغريم اللاعب سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر، حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: “ما قلت لكم ما أبي أنضم”، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
وقامت اللجنة أيضا بإيقاف اللاعب نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب وطلبه من إدارة المنتخب، إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإسائة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
كما قامت بإيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، ومخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتخب الوطني لجنة الاحتراف ألف ریال
إقرأ أيضاً:
القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.