التجربة الجزائرية رائدة في مجال تحسين ظروف الإحتباس ومرافقة المحبوسين وإعادة إدماجهم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد المدير العام للسجون وإعادة الإدماج، إسعيد زرب، اليوم، أن الإمكانيات التي سخرتها الدولة من أجل إصلاح قطاع السجون، جعل من التجربة الجزائرية رائدة في مجال تحسين ظروف الإحتباس ومرافقة نزلاء المؤسسات العقابية وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأوضح زرب خلال ندوة نظمت حول “مساهمة المجتمع المدني في مرافقة المحبوسين”، أن الجزائر حققت “إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال إصلاح قطاع السجون، بفضل الامكانيات البشرية والمادية المسخرة لتحسين ظروف الاحتباس” الامر الذي جعل من تجربتها “رائدة في المجال”.
وفي السياق ذاته ذكر ذات المسؤول بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر في السنوات الاخيرة من خلال مراجعة النصوص التشريعية وبناء مؤسسات عقابية تستجيب للمعايير الدولية بالإضافى إلى العمل على ضمان الرعاية الصحية, النفسية و المرافقة الاجتماعية للمحبوسين.
كما أضاف زرب بخصوص التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وكذا المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، حيث أكد أن هذا التعاون قائم ومكن من الاطلاع على التجارب المتقدمة في مجال ادارة السجون.
وبالمناسبة أشار زرب إبى الدور الذي تلعبه الجمعيات في مرافقة المحبوسين وتسهيل إعادة ادماجهم في المجتمع وسوق العمل خاصة بعد إنقضاء فترة العقوبة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.
وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.