رفض تظلم "طبيب الكركمين" في التصرف بأمواله
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، التظلم المقدم من المتهم أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين» لعدم رفعه بالطريق القانوني في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال.
رفض تظلم “طبيب الكركمين ” في التصرف في أمواله
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية طبيب الكركمين المتهم أحمد أبو النصر النائب العام في طبیب الکرکمین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
اقترح وزير العدل، أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
كما رفض النائب ضياء الدين داود، المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفضت النائب محمد عبد العزيز، مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم>
من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
ودافع مجلس النواب عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وفرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
وأكد المجلس، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
اقرأ أيضاًبقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان