محافظ قنا يستقبل 20 طن مواد غذائية ضمن قوافل أبواب الخير
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أستقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، قوافل مبادرة أبواب الخير، التى ينظمها صندوق تحيا مصر لتوفير المواد الغذائية، للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية استعداداً لإستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم، تلبية لاحتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، و النائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، وحماده أبو الفضل وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وممثلى صندوق تحيا مصر وعدد من مديرى المؤسسات الاهلية المشاركة في المبادرة.
ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن المرحلة الأولى تضمنت عدد 9 شاحنات تحتوى على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طن، ومن المنتظر أن تستقبل المحافظة 12 شاحنة أخرى، تباعًا بأجمالي 21 شاحنة تحتوى على ما يزيد عن 33 ألف كرتونة، وما يزيد عن 416 طن، ضمن قوافل مبادرة أبواب الخير، لافتا أنه سيتم توزيع محتويات القافلة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بواقع 12.5 كيلو لكل أسرة، تشمل 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، وعبوة فول، وعبوة بلح، وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق تحيا مصر.
ومن جانبه صرح مدير برنامج الحماية الاجتماعية، أن صندوق تحيا مصر، بصدد تنفيذ حزمه برامج إضافية للحماية الاجتماعية للأسر الاولى بالرعاية حيث من المستهدف إطلاق حملة للإفطار 3 مليون صائم خلال شهر رمضان، وتجهيز 1000 فتاة من اليتيمات بكافة مستلزمات الزواج خلال شهر رمضان الكريم، كما يستهدف توزيع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات من الأسر الأولى بالرعاية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، لافتا ان مبادرة أبواب الخير تجسد استراتيجية الصندوق في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، كما تعكس روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوافل أبواب الخير محافظة قنا الأسر الأولى بالرعایة صندوق تحیا مصر أبواب الخیر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد إصدار قانون العمل ويقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وجاءت مواد الإصدار بمشروع القانون كالآتى:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(المادة الثانية)
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.
المادة الثالثة:
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بهذه التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
المادة الخامسة وأصلها السابعة
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في المادة (27) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه.
واستثناء من ذلك، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون العمل مد مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي جميع الأحوال يعفى من الحصول على ذلك الترخيص العمال المشتغلون لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق.
وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام الماتين (22)، (41) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من العمل به، ولرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، بناء على عرض من الوزير المعني بشئون العمل.
المادة السادسة وأصلها الثامنة
تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية الصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
المادة السابعة وأصلها الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المرافق)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها.
(المادة الثامنة وأصلها المادة العاشرة)
مع مراعاة حكم المادة الثانية عشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام
الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
(المادة التاسعة وأصلها الحادية عشرة)
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثانية عشر من هذا القانون.
(المادة العاشرة وأصلها الثانية عشرة)
يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
(المادة الحادية عشرة) - (مستحدثة)
يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل