الأطباء تخاطب مجلس الوزراء بملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية -(نص المقترحات)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابًا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يُكرّس كل عيوب النظام الحالي في التقاضي في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.
وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض، أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسؤولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة او احدهما.
وشدد "عبدالحي" على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدًا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب في مصر، والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم.
وأكد نقيب الأطباء أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثًا عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.
ولفت إلى ضرورة أن ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة وتكون هذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء نقابة الأطباء طوفان الأقصى المزيد المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.