مدحت نافع: الروشتات الاقتصادية لها فواتير وعلينا التشديد النقدي والكبح المالي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي يهتم دائما بأزمة التضخم في مصر؛ باعتبارها الأولى بالرعاية والاحتواء، لافتا إلى أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعَرَض سعر الصرف.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الإنتاج والتصدير وتقليل فجوة الطلب على الدولار، منوها أن الطلب على الدولار بسبب مشكلات في الاقتصاد.
وتابع «نافع»: الروشتات الاقتصادية دائما لها فواتير وعلينا التشديد النقدي والكبح المالي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة وجذب رؤوس أموال ساخنة وتقليل الإنفاق من قبل الحكومة مع مراعاة البعد الاجتماعي والطبقات الأولى بالرعاية؛ لاحتواء الأزمات الاجتماعية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي ترى أنه من الضروري زيادة نسبة قرض الصندوق لمصر بسبب الأزمات التي تضررت منها مصر مؤخرا وخاصة ما يحدث في غزة، معلقا: «قرض صندوق النقد أثر على انخفاض سعر التأمين على العقود وقيمة العملة الدولارية مقابل الجنية وانخفاض سعر الذهب».
واختتم نافع قائلا: الفرق بين مرونة سعر الصرف والتعويم كبير، فمصر لن تقوم بعمل تعويم للجنيه ولكن ما يحدث تعويم جزئي أو مدار أو تحريك، ونحتاج إلى ربط مرن لسعر العملة، وهو تحريك في حدود سعرية بمؤشرات مربوطة بالذهب وأصول تحت إدارة البنك المركزي، ويتغير كل نصف سنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي الموحد.. تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستفيدين
وضع مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة، عددًا من الضوابط لصرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث نص القانون على أن: يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
وإذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.