بسبب المخدرات.. 26 فبراير أولى جلسات محاكمة قاتلة طفل دار السلام
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 26 فبراير الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمة "د.م"، وذلك لارتكابها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتل طفل بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.
أحالت النيابة العامة المتهمة الي محكمة الجنايات "محبوسة" بأنها في محافظة القاهرة أوعز لها شيطانها كونها مدمنة وبسبب حاجتها في شراء المخدرات خطفت طفلين من والدتهما فساومتهم علي شراء مواد مخدرة "الهيروين المخدر"، ومع رفض أهلية المجني عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهم وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر.
وكانت قد توصلت تحريات مباحث البساتين الي صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة التي قررت حبسها علي ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفتها.
ومع انتهاء التحقيقات أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية باتهامات تتعلق بالقتل العمد والشروع في القتل مقترنه بجريمة الخطف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرتكاب الجريمة اتهامات الشروع في القتل بالقتل العمد بدار السلام
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بطنجة تلغي حكما أدان امرأة وعشيقها بسبب قبلة
هل القبلة بين رجل وامرأة ليس بينهما علاقة شرعية تعتبر فسادا في القانون الجنائي المغربي؟
هذه القضية كانت موضوع حكم قضائي ابتدائي بإدانة سيدة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وعشيقها بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما اعترفا أمام الشرطة بأنهما قبلا بعضهما البعض، وهو ما كيفته المحكمة على أنه فساد. لكن محكمة الاستئناف قضت اليوم الجمعة بتبرئة السيدة من الفساد، معتبرة أن القبلة ليست فسادا.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها شخص قال فيها إن طليقته (25 عاما) تمارس الفاحشة مع شخص (29 عاما) في شقة، وإن معها طفلتها، ما يشكل قدوة سيئة.
وبناء على متابعة وكيل الملك وعلى محضر الشرطة القضائية المنجز بتاريخ 2023/08/08 من طرف فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة بالعرائش، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى عين المكان، حيث عاينت وجود المتهمة برفقة صديقها، وسجلت وجود مجموعة من المشروبات الكحولية من نوع الفودكا وبلاك رام، ليتم إنجاز البحث التمهيدي.
وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهمة تبين أنها على علاقة حميمة مع المتهم، وأنها تبادلت معه القبل والعناق، ولم يسبق لها أن مارست الجنس معه بشكل كامل.
وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهم، والذي أكد من خلالها كونه كان يقبل المتهمة قبلا حميمة فقط، وليس هنالك أي علاقة جنسية كاملة ربطته وإياها.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 2023/10/16، ترافع دفاع المتهمين واعتبر أن أركان جريمة الفساد غير متوفرة.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على المتهمة الأولى بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهما (500)، وعلى المتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألفا وخمسمائة (1500) درهم وتحميلها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات. وقد بني الحكم الابتدائي على أساس أن المتهمين اعترفا بتقبيل بعضهما البعض وهو ما يعتبر إقرارا منهما بممارسة الفساد.
وجاء في حيثيات الحكم « حيث إنه طبقا للفصل 493 من القانون الجنائي، فإن الجريمة المعاقب عليها في الفصل 490 من نفس القانون أي جريمة الفساد – تثبت بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي ». وحيث أن تصريحات المتهمين التمهيدية هي بمثابة اعتراف تضمنته مكاتيب وأوراق صادرة عنهما.
ولكن الحكم الاستئنافي في محكمة طنجة قضى بتبرئة المتهمة من تهمة الفساد، لكون القبلة لا تعتبر فسادا.
كلمات دلالية فساد قبلة محكمة الاستناف طنجة