بلاغ هام من المديرية العامة للضرائب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن بلاغ هام لفائدة الأشخاص الذين يمارسون نشاطهم تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.
وحسب بيان للمديرية، فقد تم وضع إجراءات خاصة ومبسطة لفائدة المقاولين الذاتيين، من أجل فتح ملفهم الجبائي على مستوى مصالح الضرائب.
وعلى هذا الأساس، فإن التصريح بالوجود لا يكون مصحوبا إلا بالوثائق الثلاث التالية: بطاقة المقاول الذاتي.
ووثيقة تثبت عنوان المحل الذي يمارس فيه النشاط (سند) ملكية، عقد إيجار، وشهادة إقامة في حالة ممارسة النشاط في محل السكن… إلخ.
هذا ويتم إيداع الملف على مستوى المركز الجواري للضرائب أو مفتشية الضرائب التابع لها محل ممارسة النشاط، حسب الحالة.
وبمجرد إيداع الملف تقوم المصلحة بالمصادقة على رقم
التعريف الجبائي وتسليم شهادة الوجود « C20 »، آنيا.
كما أنه يمكنهم الاتصال بمصالح المديرية العامة للضرائب على العنوان الإلكتروني المذكور أسفله من أجل الإبلاغ بالصعوبات التي قد تواجههم في هذا الإطار.
[email protected]
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تحدد شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية
حددت وزارة التجارة في قرار وزاري شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 صدور قرار وزاري تحدد بموجبه أيضا شروط وكيفيات الخروج في عطل والتوقف التقني وكيفية استئناف النشاط.
وفقا للقرار الجديد التجار المعنيون بالمداومة ملزمون بضامن استمرارية الأنشطة التجارية والتموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل.
كما يجب على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أونهاية التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.
واكد الفرار الجديد أن قوائم التجار المداومين يحددها الوالي وتنشر في مقرات مديريات التجارة ومقرات البلديات ومواقعها على الأنترنت.
وفي حال التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة المرض المبرر بشهادة طبية أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي ويبرر بشهادة وفاة.
وأيضا التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة التوقف التقني للصيانة سواء كان مبرمجا أو طارئا.
وأوضح القرار الجديد بأن تودع التبريرات المذكورة أعلاه على مستوى المديرية الولائية للتجارة.
وكل من يمارس نشاطا تجاريا في مجال الانتاج أو التوزيع أو الخدمات يمكنه الخروج في عطلة سنوية والتوقف عن النشاط بعد إيداع طلب للمديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من تاريخ العطلة.
وأيضا كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي عليه إيداع طلب لدى مديرية التجارة وتغيير يوم الراحة يكون حسب نفس الإجراء.