بواقع 300 جنبه للأطباء البشريين والصيادلة.. تفاصيل مشروع قانون زيادة بدل مخاطر المهن الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
ويتضمن المشروع زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية وفقا للمادة 16 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصـائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهـات التابعـة لـوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليها.
ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".
كما نص مشروع القانون على أن تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة كالتالي:
الوظيفة
- وكيل أول (مدير مديرية / وما يعادله):
إشراف 5600 جنيه.
قيادة 3600 جنيه.
- وكيل ( مدير مديرية / وما يعادله):
إشراف: 3000 جنيه.
قيادة: 2400 جنيه.
- مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم):
إشراف 2200 جنيه.
قيادة 2200 جنيه.
- مدير عام (نائب مدير مستشفى):
إشراف 1630 جنيه.
قيادة 2200 جنيه.
- الدرجة الأولى (مدير مستشفى)
إشراف 1300 جنيه
قيادة 1300 جنيه.
- الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى):
إشراف 870 جنيه.
قيادة 1300 جنيه.
- كبير (إشراف فقط) 1630 جنيه.
الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيه.
الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيه.
كما نص مشروع القانون على الآتي: يستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الخاصة المشار إليه، النص الآتي:
"يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا هذا القانون شهريًا بدل مخاطر مهن طبية، وفقا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر"
2000 جنيه للأطباء البشريين.
1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية مخاطر المهن الطبية بدل مخاطر المهن الطبية المهن الطبية أعضاء المهن الطبية تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية مجلس النواب الجلسة العامة للأطباء البشریین العلاج الطبیعی التمریض العالی مشروع القانون مدیر مستشفى جنیه قیادة من قانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لاستجواب المتهمين أمام النواب الأسبوع المقبل.. تفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الاستجواب والمواجهة، والتي يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل.
ونصت المادة (۱۰۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله . مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لللأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
فيما نصت المادة (١٠٤) على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما نصت المادة (١٠٥) على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ويشهد الأسبوع المقبل للبرلمان استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء). الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.