خبير اقتصادي: العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 «وهمي»
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال خالد أبو شقرة خبير اقتصادي لبناني، إنّ العجز الصفري في موازنة لبنان 2024 وهمي نوعا ما لسببين رئيسين، فالحكومة لم تشمل كل النفقات المتوجب عليها دفعها، فهناك ديون أجنبية مستحقة على لبنان بقيمة تتجاوز الـ40 مليار دولار كأصل دين مع فوائد.
وأضاف «أبو شقرة»، في مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني، مقدمة برنامج «مباشر بيروت»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك النفقات على زيادة الرواتب للقطاع العام، حيث إن هناك مشكلات في الاستمرار في عمل الموظفين بسبب كفاية عدم رواتبهم، وهذه الزياداة لم تأخذها الحكومة اللبنانية بعين الاعتبار في الموازنة».
وتابع: «هناك أيضا مشكلة الكهرباء وتسديد ما يقرب من مليار دولار للدولة العراقية عن الاستخدام خلال العامين الماضية، وهناك أيضا كل النفقات المتعلقة بالبنى التحتية والاستثمار، وكلها نفقات مؤجلة إلى وقت لاحق».
وواصل: «النقطة الثانية، هي الحكومة اللبنانية تضع الإيرادات بالليرة اللبنانية في حساب بالبنك ولا يمكنها استخدام هذه المبالغ، فهناك ما يعادل 2.5 مليار دولار، منها 150 مليون دولار فقط والباقي ليرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الحكومة اللبنانية بيروت
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي.
عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفيوأكد غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184، 205، 206 من هذا القانون.
وتابع: إن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح في حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصري.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.
اقرأ ايضا:
خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس
خبير اقتصادي يرصد أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار