هل يشترط التسجيل بقائمة أفراد برنامج توطين لحصول الموظف على حافز الاستدامة؟.. «الموارد» ترد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، شرطا لحصول الموظف على حافز الاستدامة.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن من بين شروط الاستفادة من حافز الاستدامة، أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة عبر حسابها «العناية بالمستفيدين»، بشأن مشكلة لديه في تسجيل حافز الاستدامة و لم يتم حلها.
أهلاً بك ،
من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة : أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين
، شاكرين تواصلك .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية حافز الاستدامة برنامج توطین أن یکون
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.