تأجيل دعوى وقف قرار الاعتراف بطائفة الروم الأرثوذكس لـ 25 مارس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إسحاق إبراهيم إسحاق، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئاسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا والسماح بممارسة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور المصري، لجلسة 25مارس المقبل للاطلاع والرد.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، وذلك لسابقة الفصل فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف الاعتراف بطائفة الارثوذكس مجلس الدولة 25 مارس
إقرأ أيضاً:
اعرف المستندات المطلوب تقديمها من الزوج إلي محكمة الأسرة لإقامة دعوى نشوز
نظم المشرع مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات المطلوب تقديمها من قبل الزوج لإقامة دعوي النشوز .
- أصل عقد الزواج الشرعي.
- يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف النشوز وأن تدخل فى عصمته بالطاعة ويتم تسليمه للزوجة أو وكيلها.
-يقدم صورة معتمدة من الحكم الصادر من قبل المحكمة بالطاعة ضد الزوجة أو تقدم صورة من عدم قبول الاعتراض الذي تقدمت به الزوجة على الطاعة.
- صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
- التوكيل الذي قام الزوج بعمله للمحامي مرفق معه كارنيه النقابة الخاص بالمحامي.
-عدد 2 دمغة وحافظة مستندات لوضع أوراق الدعوى وكذلك الملف الخاصة بها.
- إرفاق طلب التسوية الذي تم عمله.
- رفض الاعتراض المقدم من الزوجة على الطاعة بموجب حكم نهائي.
- وأبرز شروط رفع دعوي النشوز أن يكون الزواج قد تم من البداية بموجب عقد صحيح ، وأن تكون الزوجة غادرت مسكن الزوجية بدون وجود أسباب مقنعة، وأن يكون قد تم إنذار الزوجة بالطاعة من قبل الزوج قبل البدء في رفع الدعوي، بالإضافة إلي عدم اعتراض الزوجة على الحكم بالطاعة الذي وجهه لها الزوج قبل مرور 30 يوم من إنذارها بالطاعة.
مشاركة