أصحاب هذه البطاقة يمكنهم الجمع بين الراتب والمعاش.. من هم؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
توفر بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يحملها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، العديد من الخدمات والمميزات، منها على سبيل المثال وليس الحصر الجمع بين الراتب والمعاش، بجانب دورها في تسهيل التعامل مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، ويمكن الحصول على هذه البطاقة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ويمكن لذوي الإعاقة الذين يملكون بطاقة الخدمات المتكاملة من الأيتام الحصول على معاش تأميني، وكذلك السيدة التي توفي زوجها، بجانب الراتب الشهري الذي يحصل عليه من المؤسسة الحكومية التي يعمل فيها أو المؤسسة الخاصة، وفق نص القوانين المُحددة لذلك.
وذكر خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، أن أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة لهم الحق في الحصول على معاش كرامة وفق الضوابط التي حددتها الوزارة، وذلك وفقا لشروط محددة، منها تقديم كشف طبي من أي مستشفى حكومي، وصورة الرقم القومي، وعدد من الصور الشخصية، فضلاً عن إيصال سداد المصروفات وقيمتها 50 جنيها.
وأضاف مدير إدارة التأهيل لـ«الوطن»، أن البطاقة يمكن استخراجها في مدة تتراوح من 35 إلى 40 يوما، ويحصل عليها الشخص من ذوي الإعاقة من الإدارة الاجتماعية القريبة من محل إقامته، موضحاً أن الوزارة تراعي دائماً قدرة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة على القيام بالمهام الحياتية اليومية من عدمه، مقارنة بدرجة الخلل المذكورة في التقرير الطبي.
فئات تستفيد من معاش كرامةوأوضح أن الفئات التي تستفيد من معاش كرامة، هي:
- المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما.
- أصحاب عجز أو مرض مزمن.
- الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن التضامن ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".
وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .