شهر حبسا موقوف التنفيذ بحق الصحفية باكور إثر دعوى رفعها حزب "الأحرار"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا، الاثنين، حكما بالحبس شهر موقوف التنفيذ في حق الصحافية حنان باكور، عقب شكاية ضدها، تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تدوينة لها، عن انتخاب رئيس لمجلس جهة كلميم واد نون، بالتزامن مع وجود الراحل عبد الوهاب بلفقيه، في وضع صحي حرج بعد إطلاقه النار على نفسه.
منطوق الحكم، تضمن أيضا أداء الصحفية المذكورة غرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى درهم رمزي لفائدة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار التمس في شكايته، “إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته”.
كما التمس حزب رئيس الحكومة، متابعتها في حالة اعتقال، وإحالتها على المحكمة طبقا للقانون.
وتأتي متابعة باكور إثر تدوينة، كتبتها يوم وفاة عبد الوهاب بلفقيه، مستغربة من كونه “بين الحياة والموت”، بينما يعلن في الوقت ذاته عن انتخاب رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، “بدون حتى تأجيل لمعرفة مصير ابن البلدة والزميل”، بحسب ما كتبته، مرفقة التدوينة بصورة لكل من بوعيدة وبلفقيه.
وعلقت باكور على متابعتها قائلة في تدوينة “هناك من يريد أن يزرع في الناس الخوف من خيالهم وملابسهم”.
وتتابع باكور، طبقا للفصل 447.2 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بتهمة “بث وتوزيع وقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية، بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
كلمات دلالية إعلام المغرب صحافة محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعلام المغرب صحافة محاكمة
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مشروعات ريادة الأعمالوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.