"الإدارية العليا" تؤجل النطق بالحكم في قضية المندوه لجلسة 26 فبراير
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أجلت اليوم الاثنين الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن رقم 1452 لسنة 70 قضائية المقام من حسام الدين المندوه الخواجة مرشح نادي الزمالك، وذلك طعنا منه على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر باستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك التي عقدت في يوم 20 أكتوبر الماضي، لجلسة 26 فبراير الجاري.
وتقدم حسام المندوه بطعن امام محكمة القضاء الاداري، وذلك لوقف قرار استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، وحكمت المحكمة برفض طعنه مما يهدد مركزه
القانوني المكتسب كأمين للصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا قضية المندوه مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .