بعد إقرار القانون.. 14 اختصاص لمجلس إدارة صندوق "رعاية حقوق المسنين"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
صندوق رعاية حقوق المسنينونصت المادة (30) من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
فيما نصت المادة (31) على أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق رعاية المسنينوتنص المادة (33) على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين مجلس إدارة الصندوق رعاية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.