وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".

مجلس النواب يوافق نهائيًا علي تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة

وتضمنت (المادة الأولى - اصدار) وأصلها المادة السابعة عشرة : يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية- اصدار) وأصلها المادة السادسة عشرة : يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة – (اصدار) : تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية: 

(المادة الأولى/ فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة : يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية التالية: كبير معلمين 360 جنيه شهريا ، معلم خبير 330 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 250 جنيه شهريا ، معلم أول 200 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 150 جنيه شهريا. 

(المادة الثانية/فقرة أولى) وأصلها المادة السابعة : يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الآتية: كبير معلمين 580 جنيه شهريا ، معلم خبير 590 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 600 جنيه شهريا  ،  معلم أول 630 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 670 جنيه شهريا 

(المادة الثالثة/فقرة أولى) وأصلها المادة الثامنة : يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

(المادة الرابعة/فقرة أولى)وأصلها المادة التاسعة : تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الآتية :

أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: كبير معلمين 310 جنيه شهريا ، معلم خبير 280 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 240 جنيه شهريا ، معلم أول

 170 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 130 جنيه شهريا 

ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: الدرجة الممتازة 310 جنيه شهريا ، العالية 280 جنيه شهريا ، مدير عام  240 جنيه شهريا ، الأولى 170 جنيه شهريا ، الثانية 130 جنيه شهريا ، الثالثة 110 جنيه شهريا ، الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأزهر قانون التعليم المهن التعليمية والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض المشار إلیه جنیه شهریا فقرة أولى بعض أحکام مد الخدمة معلم أول

إقرأ أيضاً:

تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ

طرحت وزارة العدل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، وتحسين تنافسية المملكة في بيئة الأعمال.
كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتماشى مع السياسة العدلية للمملكة.أبرز التعديلاتومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة «1/4» لمنح طالب التنفيذ حق اختيار الولاية المكانية في حالات محددة، ما يسهم في زيادة المرونة التشريعية دون الإخلال بالضمانات.
أخبار متعلقة "زراعة الشرقية" تحذر مربي الماشية من مخاطر السل البقري وطرق انتقاله للإنسانبسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه خمسة آلاف طفل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدماموتشمل التعديلات إلغاء بعض المواد لضبط إجراءات التنفيذ، مثل المواد «7/4» و«4/5» و«5/5»، إلى جانب تعديل المادة «9/50» لتمديد مهلة السداد لمن يرسو عليه المزاد إلى 30 يوم عمل، مما يعزز فرص الوفاء بالالتزامات المالية.تحسين إجراءات المزاداتوفي إطار تحسين إجراءات المزادات، يقترح تعديل المادة «1/52» السماح بإيداع مبلغ الدين في حساب دائرة التنفيذ قبل إعلان المزاد، ما يقلل من إلغاء قرارات البيع ويحدّ من التكاليف الإضافية.
كما تشمل التعديلات السماح للمدين أو شركائه بإحضار مشتري للعقار المحجوز قبل المزاد، بشرط ألا يقل السعر عن التقييم المعتمد، ما يتيح مرونة أكبر للأطراف المعنية.
وتشمل المقترحات أيضًا تعديلات على المادة «5/52» لإيقاف المزاد في حال أبرأ الدائن المدين أو اتفق معه على تأجيل الدين، وذلك بعد سداد المصروفات.
إضافة إلى حذف بعض الفقرات من المادة «1/70» لمنح الدائرة صلاحية منع المنفذ ضده من السفر فقط، دون فرض قيود أخرى مثل منع التعامل مع الجهات الحكومية أو المنشآت المالية، وهو ما يحقق الموازنة بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
وتتضمن التعديلات المادة «2/74» لتشديد الإجراءات ضد الممتنعين عن تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، ما يعزز من سرعة تنفيذ هذه الأحكام وضمان حقوق الأطفال.

مقالات مشابهة

  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • تسهيلات وحوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
  • تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل
  • تمديد مهلة سداد المزاد إلى 30 يوم عمل وقصر المنع على السفر.. أبرز تعديلات لائحة التنفيذ
  • حاكم الشارقة يعتمد تعديلات جديدة على الرتب العسكرية لتعزيز التدرج الوظيفي
  • البرلمان يحذف مادتين من قانون المسؤولية الطبية.. تعرف عليهما
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات