وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".

مجلس النواب يوافق نهائيًا علي تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة

وتضمنت (المادة الأولى - اصدار) وأصلها المادة السابعة عشرة : يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية- اصدار) وأصلها المادة السادسة عشرة : يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة – (اصدار) : تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية: 

(المادة الأولى/ فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة : يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية التالية: كبير معلمين 360 جنيه شهريا ، معلم خبير 330 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 250 جنيه شهريا ، معلم أول 200 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 150 جنيه شهريا. 

(المادة الثانية/فقرة أولى) وأصلها المادة السابعة : يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الآتية: كبير معلمين 580 جنيه شهريا ، معلم خبير 590 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 600 جنيه شهريا  ،  معلم أول 630 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 670 جنيه شهريا 

(المادة الثالثة/فقرة أولى) وأصلها المادة الثامنة : يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

(المادة الرابعة/فقرة أولى)وأصلها المادة التاسعة : تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الآتية :

أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: كبير معلمين 310 جنيه شهريا ، معلم خبير 280 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 240 جنيه شهريا ، معلم أول

 170 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 130 جنيه شهريا 

ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: الدرجة الممتازة 310 جنيه شهريا ، العالية 280 جنيه شهريا ، مدير عام  240 جنيه شهريا ، الأولى 170 جنيه شهريا ، الثانية 130 جنيه شهريا ، الثالثة 110 جنيه شهريا ، الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأزهر قانون التعليم المهن التعليمية والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض المشار إلیه جنیه شهریا فقرة أولى بعض أحکام مد الخدمة معلم أول

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية نشوى الشريف: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وقالت النائبة نشوى الشريف، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳُﻌﺪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة ﻣﺼﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺼﺮي

اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ليكتسب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

وأشارت إلى أهمية مشروع القانون في ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، حيث إن ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻬﻢ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي زﻳﺎدة اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي إﻟﻰ رﻓﻊ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

البرلمان الروسي يعترف بحركة طالبان بأفغانستان

ولفتت الشريف، إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وقالت: ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺳﺎﻫﻢ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 9% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ، وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأوضحت نائبة التنسيقية أهمية تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية في دﻋﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، موضحة أن رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺰز اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، فضلاً عن أهميته في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، فإنه ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة.

وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري

اختتمت النائبة نشوى الشريف كلمتها، قائلة: يعد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت، ﺣﻴﺚ ﺳﻴُﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻞ لباقي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى إذا ﻛﺎنت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ، أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم

ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦأﺧﺮى، ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت.

مقالات مشابهة

  • وزارة التربية والتعليم تعقد ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية للترقي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • وظائف شاغرة لطلاب وخريجي الجامعات بمرتب أكثر من 44 ألف جنيه شهريا
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • 10 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
  • نائبة التنسيقية نشوى الشريف: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
  • التقدم والاشتراكية: تعديلات مشروع قانون الإضراب غير كافية
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون