البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
(المادة الأولى/فقرة أولى)
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه/ شهرياً
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/فقرة أولى)
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة-)
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب حنفي جبالي المهن التعليمية طوفان الأقصى المزيد والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض أحکام قانون المشار إلیه مد الخدمة فقرة أولى معلم أول
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الجديد من حيث المبدأ.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
وأضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى 7 أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعاني منها القانون الحالي.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، في مقدمتها الحبس الاحتياطي والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات في القانون الحالي.
وأضاف قرقر، مشروع القانون يعالج كافة الأمور التى شابت القانون الحالي، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصري، معلنا موافقته على مشروع القانون.
أكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن حرية المواطن هى من أهم الأمور التى لا مساس بها.
واستشهد حسين، بما جاء بمشروع القانون من امتيازات في ملف الحبس الاحتياطي ومدد الحبس التى تم معالجتها بحرفية، إلى جانب ملف تشابه الأسماء الذي كان يعاني منه الكثير من المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يراعي العديد من الأمور الإنسانية وحقوق المواطنين.
وأعلن هشام حسين، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
اقرأ أيضا:
شبورة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
"شعبة المخابز" تكشف حقيقة زيادة سعر الخبز المدعم
"لا تنزعجوا من رائحة الغاز".. "تاون جاس" تعلن عن أعمال تدفيع بالقاهرة الجديدة
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التجارة البحرية أخبار مجلس النواب يوافق على قانون الضمان الاجتماعى أخبار مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم السفن أخبار وكيل "نقل النواب": "الإجراءات الجنائية" الجديد يعالج تشوهات القانون أخبار أخبار مصر مجلس النواب يحسم تعريف المنفصلة المسيحية في قانون الضمان الاجتماعي منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون التجارة البحرية منذ 16 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجلس النواب يوافق على قانون الضمان الاجتماعي منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ 20 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر في اليوم العالمي للغة العربية.. لماذا سُميت العربية بـ"لغة الضاد"؟ منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الاستثمار لـ"النواب": نسعى لتشجيع الصادرات وزيادة تنافسيتها والقطاع منذ 30 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 22القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 55% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك