البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانون تنظيم الأزهر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
(المادة الأولى/فقرة أولى)
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه/ شهرياً
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/فقرة أولى)
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة-)
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب حنفي جبالي المهن التعليمية طوفان الأقصى المزيد والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض أحکام قانون المشار إلیه مد الخدمة فقرة أولى معلم أول
إقرأ أيضاً:
إحالة محافظ بغداد على التقاعد
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أحال رئيس الجمهورية، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (26 تموز 2025)، محافظ بغداد القيادي في حزب الدعوة عبد المطلب العلوي على التقاعد.وبحسب الوثيقة ادناه ، فأن قرار الإحالة جاء بحسب قانون استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة 2014: