ما هي حقيقة الخصم من معاش شهر فبراير؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قرار تخفيض نسبة من مبالغ التقاعد في فبراير أثار دهشة العديد من أصحاب التقاعد في مصر، خاصةً الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المبالغ، مما جعلهم يشعرون بالقلق والاستغراب.
يبقى الوضع تعقيدًا، حيث تلقى بعض الأفراد مبالغ التقاعد كاملة دون أي خصم، مما يزيد من التنوع في الموقف.
تداولت الأخبار أن الخصم يتراوح بين 300 و500 جنيه مصري دون إشعار مسبق، ورغم أن بعض الأشخاص لم يتأثروا بالقرار، إلا أن هناك تساؤلات حول الأسباب الرسمية وراء هذا التقليص.
تبين أن الفهم الشائع بشأن الاستقطاع من الراتب كان خاطئًا، حيث لم يُعلن حتى الآن عن قرار رسمي بخصم جزء من الراتب منذ بداية شهر يناير.
وأشار بنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى ضرورة التواصل مع خدمة العملاء للتحقق من سبب الخصم من المعاشات، وذلك عبر الأرقام المحددة للتواصل.
بخصوص موعد صرف المعاشات، فسيتم توزيعها في الأول والثاني من فبراير للأفراد الذين يتلقون معاشات شهرية تزيد عن 1000 جنيه، في حين يُخصص الثالث والرابع للموظفين الذين يحصلون على رواتب تبدأ من 2000 جنيه.
أما الخامس والسادس، فسيتم تخصيصهما للموظفين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز 3000 جنيه شهريًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إجازة بأجر كامل للموظفين في هذه الحالات بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات حصول الموظف على إجازة بأجر كامل.
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.