«الأطباء» تخاطب الحكومة لعرض مقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى مجلس الوزراء، يتضمن ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وقال الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بوضعه الحالي يكرس كل عيوب النظام الحالي في التقاضى في المسائل الطبية، ويقننها فقط، ولا يحقق أي غرض من أغراض صدور قانون منضبط وحديث للمسؤولية الطبية، بحيث يضمن حق المريض ويحمي الطبيب، معتبرا أن تقنين الحبس كعقوبة في الأخطاء الفنية يعد جريمة بحق الأطباء وغير وارد في اي دولة في العالم بما فيها دول الخليج.
وأضاف نقيب الأطباء، أن المضاعفات الطبية حين تحدث نتيجة خطأ طبي، لكن الطبيب الذى أجرى العملية متخصص ويعمل في مكان مرخص، تقع على الطبيب مسؤولية مدنية وتكون العقوبة تعويض لجبر الضرر الواقع على المريض،
أما إذا كان الطبيب يعمل في مكان غير مرخص أو في غير تخصصه، أو يقوم بإجراء طبي غير مسموح به ومخالف لقوانين الدولة، حينها تقع عليه المسؤولية الجنائية وتكون عقوبتها الحبس والغرامة او احدهما.
وشدد على أن الطبيب في الأساس هدفه إنقاذ حياة المريض، وبالتالي لا يتعمد أبدا الإضرار بالمريض، وهو مطالب ببذل الرعاية وليس الوصول لنتيجة، لكن الخلط بين المسؤولية المدنية وتحويلها إلى مسؤولية جنائية، والتهديد المستمر بالحبس، أمر خطير جدا على ممارسة مهنة الطب في مصر،
والكارثة الأكبر هي تقنين الحبس الاحتياطي في قضايا المسؤولية الطبية وهذا ليس له وجود في أي دولة بالعالم.
وأكد أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة الي جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعني تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولة المهنة حتى نضمن حق المريض.
كما أكد على ضرورة ان ينص القانون على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوي من الأفراد والجهات المختلفة وتكون هذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.