مجلس النواب يوافق نهائيا على تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية)
ويستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
(المادة الأولى/فقرة أولى)
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه/ شهرياً
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/فقرة أولى)
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة-)
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض المشار إلیه أحکام قانون إعادة تنظیم مد الخدمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون إلى اللجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
66 مشروع قانون من الحكومةكما أحال رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاءت تلك المشروعات كالتالى:
أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.. والتى أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) - مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. (وعددها 63 مشروعًا)
مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.. والتى أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.
ثالثًا: مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.. والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.