مجلس النواب يوافق نهائيا على تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية)
ويستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
(المادة الأولى/فقرة أولى)
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه/ شهرياً
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/فقرة أولى)
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة-)
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض المشار إلیه أحکام قانون إعادة تنظیم مد الخدمة
إقرأ أيضاً:
إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
أقر مجلس النواب أقر خلال الأسبوع الماضي، المواد من 277 إلى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
جلسة الأحد 9-2-2025استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.
جلسة الإثنين 10-2-2025وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، ووافق على المواد من (339) إلى (343)، حيث أقر المجلس المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات واستئناف الجنح وضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية، حيث انتصر المجلس لهم ووافق على اقتراح السيد وزير العدل بأن يكون القاضى الجزئى هو المختص بإصدار أمر ايداع المتهم المصاب باضطراب نفسى أو عقلى تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة وذلك لتقصير الإجراءات والتسهيل على هؤلاء المتهمين، لفرض سياج من الحماية وضمان بيئة تحقيق آمنة لهم، كما وافق المجلس على اقتراح السيد وزير العدل بإدخال تعديل على المادة (357) الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامى المنتدب بما يجيز الطعن عليها، وذلك تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامى عنه، كما وافق المجلس على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها وفقاً لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جلسة الثلاثاء 11-2-2025أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة (23) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وخلال المناقشات أقر المجلس عددًا من المواد التي تمثل ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على المرأة الحامل في الشهر السادس من حملها، حتى وضع حملها ومرور سنتين بعد الولادة وتأجيل تنفيذ حكم الاعدام للمرأة الحامل حتى بعد عامين من الوضع تأكيدًا على حق الطفل في الحياة، كما وافق المجلس على المواد الخاصة بمراعاة الظروف الاجتماعية للأسر وحماية حقوق الأطفال في حال كانت العقوبة تؤثر على حياة الأسرة، والتى تمنح الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين المحكوم عليهما بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، إذا كان لديهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة سنة كاملة، ويشترط أن يكون الزوجان لم يُسجنا من قبل ولديهما محل إقامة معروف في مصر، وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس مداخلة توضيحية بشأن حقيقة ما تم تداوله بشكل مجتزأ حول المادة (٣٦٨) من مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه المادة تتفق مع المادة (35) من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناءً على حكم قضائي، والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان، وأشاد رئيس المجلس بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع والسادة أعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (460) لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.. .خلال المناقشات أكد النواب أهمية هذا المشروع لتسريع النمو الاقتصادي والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التصدير.
رفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 فبراير 2025.