وافق مجلس النواب، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".

مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين

ويهدف مشروع القانون إلى مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وهي ، المادة الأولى وأصلها المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الحكومة استبدال عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين" بعبارة الاطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الاولي من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار اليه، وجاء هذا التعديل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية بجلسة 25/1/2020.

والمادة الثانية وأصلها المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بما يضمن زيادة بدل مخاطر مهن طبية الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:

(2000) جنيه للأطباء البشريين 

(1600) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

(1350) جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين. 

وحرصا على زيادة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت، فقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها استبدال الجدول رقم (۲) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه: 

البيان   السهر   المبيت

          العدد/شهريا     الفئة     العدد / شهريا   الفئة

الاستشاري / وما يعادله 4        250    4        375

الإخصائي / وما يعادله  6        200    6        300

مساعد إخصائي / وما يعادله     8        175    8        260

الطبيب المقيم / وما يعادله        10      150    10      225

الطبيب المكلف 10      125    10      185

إخصائي تمريض        12      100    12      150

فني تمريض    15      75      15      115

فنية صحية وفقاً لحاجة العمل    10      50      10      75

والمادة الثالثة وأصلها المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الحكومة حيث أكدت على زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱٤ بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنيه / شهريا

          اشراف قيادة

وكيل أول مدير مديرية / وما يعادله)     5400  3600

وكيل مدير مديرية / وما يعادله) 3000  2400

مدير عام مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم)        2200  2200

مدير عام نائب مدير مستشفى)   1630  2200

الدرجة الأولى مدير مستشفى)   1300  1300

الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى         870    1300

كبير (إشراف فقط)      1630  ـ

الدرجة الأولى (إشراف فقط)     870    ـ

الدرجة الثانية (إشراف فقط)      665    ـ

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المهن الطبية وزارة الصحة والسكان أعضاء المهن الطبية مشروع القانون مدیر مستشفى وما یعادله

إقرأ أيضاً:

جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون.

 و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة . 

و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة. 

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها. 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم. 

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم. و قال ممثل وزارة العدل ان شرط ان يقوم الراغب فى العمل بالتأمين فى القانون السابق و لم يذهب احد ليؤمن على نفسه ، و أضاف : “ نحن نمنح ترخي مزاولة مهنة معينة ”. 

و أكد ايهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل : " الإبقاء على النص القديم سيحدث لبسا و التامينات لن تستفيد شيء ، و أريده أن يسجل فى التأمينات لأنه راغب فى العمل ، وفي الواقع ننحن نحصل على الرقم التاميني الكترونيا دون الحاجة للنص عليه ".

 و قال ممثل التامينات الاجتماعية أنه سيكون هناك صعوبة فى تسجيل راغب العمل فى التأمينات في حالة عدم قبوله فى اختبار المهارات ، كما ان تسجيله فى مكتب التأمينات لا يعني انه مؤمن عليه ".

و علق ممثل وزارة العدل :" لو انا عامل اعلم لحساب نفسي فهل انا ملزم بالذهاب للتامينات ". 

وقررت اللجنة إرجاء المادة إلى الاجتماع المقبل بعد سماع راى كل جهة.“.

مقالات مشابهة

  • نائب:تعديل قانون الانتخابات لصالح الأحزاب المتنفذة
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
  • منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • عقوبة الغرامة في المسؤولية الطبية.. كيف تضر بالمريض والطبيب معًا؟
  • جدل حول المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد و إرجاء حسمها
  • الحبس 3 سنوات عقوبة التشويش على إقامة شعائر ملة أو دين
  • لتحسين الخدمات.. مدير التأمين الصحي بالغربية يوجه بالتعاون بين العيادات المختلفة لسد أي عجز في التخصصات الطبية
  • البرلمان يضيف فقرة تعديل الموازنة على جدول أعماله ليوم الأحد المقبل
  • الإجراءات الجنائية| البرلمان يوافق على التظلم من حكم منع التصرف فى الأموال بعد 3 أشهر على صدوره