بوابة الفجر:
2025-04-06@10:37:51 GMT

التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الحشيش في الوراق

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته كمية من مخدر الحشيش في الوراق، وبحوزته كمية من المخدرات
 

بحوزته حشيش

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسه

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الحشيش

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراءات التحريات الوراق نيابة شمال الجيزة اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية من مخدر الحشیش کمیة من

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • ضبط شخصين بالسويس بحوزتهما 100 كيلو جرام من مخدر الحشيش
  • التحقيق مع معلم متهم بالتحرش بزميلته
  • تأجيل محاكمة عاطل قتل شاب وإصابة شقيقه فى الإسكندرية
  • أمن الجيزة يضبط المتهم بسرقة فيلا فى مدينة 6 أكتوبر
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة شاب في الشرابية
  • التصريح بدفن جثمان عامل لقي مصرعه في مشاجرة بـ 6 أكتوبر
  • 3 أنواع مخدرات وذخيرة.. تقريرا الطب الشرعي والأدلة الجنائية في اتهام عاطل بالمعصرة
  • التحريات في مقـ.ـتل شاب بالشرابية: عاتب المتهم على إطلاق نار أمام منزله