الأسبوع:
2025-03-20@03:05:16 GMT

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة

تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية:

(المادة الأولى/فقرة أولى)

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة جنيه/ شهرياً

كبير معلمين 360

معلم خبير 330

معلم أول (أ) 250

معلم أول 200

معلم / معلم مساعد 150

(المادة الثانية/فقرة أولى)

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 580

معلم خبير 590

معلم أول (أ) 600

معلم أول 630

معلم / معلم مساعد 670

(المادة الثالثة/فقرة أولى)

يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

(المادة الرابعة/فقرة أولى)

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:

كبير معلمين 310

معلم خبير 280

معلم أول (أ) 240

معلم أول 170

معلم / معلم مساعد 130

ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:

الممتازة 310

العالية 280

مدير عام 240

الأولى 170

الثانية 130

الثالثة 110

الرابعة فما دونها 100

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة-)

ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض أحکام قانون المشار إلیه مد الخدمة

إقرأ أيضاً:

الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها مساء أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ووجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن التصرف في أموال الزكاة يتم وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.

وألقى معالي صقر غباش، كلمة في بداية الجلسة، قال فيها إن يوم التاسعِ عشرَ من شهرِ رمضان من كلِ عام، ذكرى يومِ زايد للعملِ الإنساني، يومٌ تستذكرُ فيه دولةُ الإمارات والإماراتيون، والإنسانيةُ جمعاء، إرثاً وعطاءً إنسانياً سيظلُ خالداً جيلاً بعد جيل؛ إذ أسسَ المغفور له الشيخُ زايد، طيب الله ثراه، هذه الدولةِ الميمونةِ على ركائزَ ثابتةٍ قوامُها التسامحُ والعدلُ والأخوةُ الإنسانية التي لا تعرفُ عِرقاً، أو جنساً، أو لوناً، أو طائفةً، بل هي ركائز ومبادئ كان يرى فيها ومن خلالها، رحمه الله، في كلِ إنسانٍ أخاً، وفي عونِ كلِ محتاجٍ واجباً، وفي الوقوف مع كلِ متضرر أو لاجئ مسؤوليةً، حتى جعلَ من الخيرِ نهجَ حياة، ومن الإنسانيةِ امتداداً لروحِ الإمارات.

وأضاف إنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، إذ يُحي يومَ زايد للعمل الإنساني، فإنه لا يستذكرُ مسيرتَه في بناءِ دولةِ الاتحاد وإرثِه الكريمِ في إرساءِ مبادئِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ فحسب، بل يُجددُ عزمَه على صونِ هذا الإرثِ الإنساني الذي سيظلُ أصيلاً ومتأصلاَ فينا، قيادةً وشعبًا، برؤى تعكسُ امتدادَ نهجِ العطاءِ الذي أمسى ثقافةً وهويةً إماراتية.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وحسب مشروع القانون فإن أحكام هذا القانون تسري على كل من يقوم بتلقي أو جمع أو توزيع الزكاة داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة المالية وغير المالية، ولمجلس الوزراء استثناء أي منشأة أو جهة من تطبيق بعض أحكام هذا القانون، وعلى المنشآت والجهات المستثناة الالتزام بالأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة الوطنية للزكاة، وتوثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية.

ووفقا لمشروع القانون يُنشأ في الهيئة منصة وطنية رقمية موحدة يُطلق عليها "المنصة الوطنية للزكاة"، تتضمن بيانات الجهات المصرح لها، والفئات المستحقة، والنسب المخصصة لكل فئة، وأموال الزكاة المجمعة والموزعة، وأي بيانات أخرى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

وتلتزم الجهات المصرح لها بإتمام جميع العمليات المالية المتعلقة بالزكاة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تُحددها السلطة المختصة، وتُنظم آلية توثيق حصيلة تلقي وجمع وتوزيع الزكاة وأي بيانات أخرى متعلقة بها في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية، وتُحدد شروط وإجراءات تحديث البيانات الواردة في المنصة الوطنية للزكاة بقرار من رئيس الهيئة.

أخبار ذات صلة طيران الإمارات: 7 وجهات جديدة تستقبل الإيرباص A350 رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصومالي

وطبقا لمشروع القانون يُحظر على الجهات المصرح لها توزيع الزكاة خارج الدولة إلا في حالات استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية الكبرى التي تُوجه الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منها، وعلى الجهة المصرح لها الراغبة في توزيع الزكاة خارج الدولة، أن تقوم بتقديم طلب عبر المنصة الوطنية للزكاة، ويجب عليها في حال صدور الموافقة على التوزيع خارج الدولة، التنسيق مع الجهات المعنية بشأن تقديم المساعدات الخارجية وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها هذه الجهات.

ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على قيام الجهة المصرح لها باستثمار الفائض من أموال الزكاة لديها وفقاً لعدة شروط تتمثل في تقديم المستندات الدالة على وجود الفائض، وعدم وجود فئات مستحقة في الدولة يمكن صرف فائض أموال الزكاة عليها، وأن يكون الاستثمار في الأوجه الجائزة شرعاً وقانوناً والبعيدة عن مخاطر الخسارة، وبما يتلاءم مع الطبيعة الشرعية للزكاة، وأن يتم توظيف الأرباح الناتجة عن هذه الاستثمارات بشكل مباشر في مصارف الزكاة الشرعية وفق أحكام هذا القانون، وأن يتم توثيق جميع الاستثمارات في المنصة الوطنية للزكاة، وأي شروط أخرى تُحددها السلطة المختصة.

ولا يجوز في جميع الأحوال للجهة المصرح لها بعد حصولها على الموافقة، استقطاع النصيب الشرعي من الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الزكاة سواءً لها أو للسلطة المختصة.

وشدد مشروع القانون العقوبات بحيث لا تُخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتُطبق على الجرائم الواقعة على أموال الزكاة النصوص العقابية المقررة لحماية المال العام، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تلقى أو جمع أو وزع الزكاة داخل الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع الحُكم عليه برد الأموال التي جمعها.

كما يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل جهة مصرح لها خالفت الالتزامات المنصوص عليها في المادتين (7) و (14) من هذا القانون، أو قامت بتوزيع الزكاة خارج الدولة دون الحصول على تصريح، أو بالمخالفة للضوابط المعتمدة لتوزيع الزكاة خارج الدولة، أو قامت باستثمار أموال الفائض من الزكاة لديها دون الحصول على ترخيص بذلك، وبالمخالفة للشروط الواردة في المادة (11) من هذا القانون، أو استقطعت نسبة من أموال الزكاة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو استقطعت نسبة تزيد على النسب التي وافقت عليها السلطة المختصة، أو قامت بتخصيص المبالغ المستقطعة، وفقاً للمادة (12) من هذا القانون لتغطية نفقات غير متعلقة بالنفقات الإدارية والخدمات المساندة لجمع الزكاة وتوزيعها، أو أفصحت عن البيانات الموجودة في المنصة الوطنية للزكاة لغير الأسباب الموضحة في المادة (13) من هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حَصَلَ على أموال الزكاة نتيجة تقديمه بيانات أو إقرارات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة مع علمه بذلك.

وحسب مشروع القانون تلتزم المنشآت التي تقوم بأعمال تلقي وجمع وتوزيع الزكاة بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة تمديد المهلة لمدد أخرى.

ووجه د. عدنان حمد الحمادي، وسعيد راشد العابدي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، سؤالين إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، حول الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة، ودعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. لو عايزة تستخرجى مستندات رسمية لأولادك وزوجك منعك تعملى ايه؟
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • لجنة التعليم والبحث العلمي تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة