إحالة محاكمة متهم بقضية خلية داعش السلام للدائرة الثالثة إرهاب
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، إحالة إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، للدائرة الثالثة إرهاب، وتحديد 12 مارس لنظر الدعوي
ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.
كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش السلام الجنايات جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
لـ 29 أبريل.. تأجيل محاكمة 13 متهما في قضية خلية داعش كرداسة
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 13 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش كرداسة»، لجلسة 29 أبريل المقبل.
خلية داعش كرداسةجاء في أمر الإحالة، أن «المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وتابع أمر الإحالة: «المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتي السادس تدريبات لدي تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتي الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثاني وحتي الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها».
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
جريمة في نهار رمضان.. «الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على «طفلة الشرقية»