مجلس النواب يوافق نهائيًا علي تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية والخاصة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
ويعكس مشروع القانون استهداف القيادة السياسية بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بتصرف عاجل وحماية الاسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار.
واستهدف مشروع القانون ايضا دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.
وتوجه رئيس مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وقال بالأمس أحلت إلى لجنة مشتركة من:" لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية"؛ مشروع قانون مقدم من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه بها رئيس الجمهورية؛ لدعم المواطنين، وقد اجتمعت اللجنة المشتركة مساء أمس الأول عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة.
وفي إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، فقد توافق مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال. لذا؛ تحية شكر لاسيَّما وأنه دائم الحرص على الاستجابة لمجلس النواب، والتحية موصولة للنائب عادل عبد الفضيل؛ رئيس اللجنة المشتركة، ومستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على حضراتكم في زمن قياسي.
وعن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ، تضمنت المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (۳۷) من قانون ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا ، على أن تُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٤/٣/١ ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
كما قضت المادة الثانية بالتعجيل المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة الدورية، ليصبح الأول من مارس سنة ۲۰۲٤ ، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة ( ١٥% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ فبراير 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١ مارس 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الاساسي لكل منهم.
أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، فلا تسري العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها. وقد أكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه ليس من شأن أحكام الفقرتين الأولى والثانية منها الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
كما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريا بدءا من أول مارس سنة ۲۰۲٤ بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
كما تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض بأنهم موظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
وأكدت المادة الخامسة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريا، للدرجات الرابعة فيما دونها ومبلغ ۱۱۰۰ شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فيما فوقها، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريا.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها النص صراحه على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
وأكدت المادة السادسة وأصلها المادة الثامنة عشرة من مشروع قانون الحكومة على تحقيق المساواة بين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في ذات التاريخ أول مارس سنة ۲٠٢٤)، مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ( ٦٠٠٠) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً لمبلغ (٦٠٠٠) جنيه.
وعجلت المادة السابعة وأصلها التاسعة عشرة من مشروع قانون الحكومة موعد استحقاق الزيادة في المعاشات المستحقة في ٣٠ يونيو ۲۰۲٤ لتصبح أول مارس سنة ۲۰۲٤ ، وذلك استثناء من أحكام المادة (٣٥) من قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والمادة 123 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ۹۰ لسنة 1975 ، مما استلزم النص على زيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل سنة ۲۰۲۳ للمدنيين والعسكريين، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2025 في المواعيد المقررة قانوناً، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي الناتج عن تعجيل صرف الزيادة المنصوص عليها بالنسبة للمعاشات المدنية. وعلى أن تسري أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1 مارس 2024 حتى 30 يونيه 2024 وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.
كما حظرت المادة الثامنة وأصلها العشرون من مشروع قانون الحكومة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثامنة عشرة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
وأوكلت المادة التاسعة وأصلها الثانية والعشرون من مشروع قانون الحكومة إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المعروض مشروعه، وأوكلت إلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثامنة عشرة منه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي العلاوات الدورية قانون الخدمة المدنية شركات القطاع العام استحقاق العلاوة الدوریة من مشروع قانون الحکومة قانون الخدمة المدنیة الأولى والثانیة اللجنة المشترکة مشروع القانون من هذه المادة المشار إلیها المنصوص علیه مجلس النواب جنیه شهریا الأولى من لکل منهم من الأجر مارس سنة الأول من عشرة من على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية