من حيث المبدأ.. البرلمان يوافق على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدء.
وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:
(المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
(المادة الثانية)
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
المادة الثالثة)
اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
المادة السادسة
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي علاوة المعاشات شركات القطاع العام استحقاق العلاوة الدوریة قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة موعد استحقاق هذا التاریخ المشار إلیه من الأجر لکل منهم
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.