وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة  العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

 

وجاء مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا  عليه كالتالي:

 

المادة الأولى:

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثانية:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.


ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

 

المادة الثالثة:

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام، و٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.


المادة الرابعة:

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.


المادة الخامسة:

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، حسب الأحوال


المادة السادسة:

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: علاوة خاصة زيادة المعاش العلاوات الدورية العلاوة الخاصة الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة موعد استحقاق هذا التاریخ المشار إلیه من الأجر لکل منهم شهری ا

إقرأ أيضاً:

مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء

القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها. 

وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.

ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني  لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.

وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).

وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع  القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

مقالات مشابهة

  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون المسؤولية الطبية
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان يُنهي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد ويرفع جلسته
  • "النواب" يوافق على مواد 11 و12 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • النواب يوافق على مقترح التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية
  • النواب يوافق على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يوافق على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية