قبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بـ "حادث قطارى طهطا"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض بقبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث قطارى طهطا" بمحافظة سوهاج شكلا وفي الموضوع برفضه وتايدي الأحكام الصادرة
كانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت مساعد القطار الإسبانى 2011، وقائد القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عن التلفيات لهيئة السكة الحديد وبمعاقبة القائد الثانى للقطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ومعاقبة مشرف بنفس القطار بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.
ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول خالف أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسبانى رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة، وذلك بأن قاد القطار متجاوزا السرعات المقررة ودون مقتضى، وعدم تشغيله جهاز التحكم الآلى "A.t.C" المزود به ذلك القطار، والمتهم الثانى كذلك لعدم تشغيله له حال استلام الأخير القطار كقائد له من محطة الأقصر، فأفقده منفعته وهى إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة للوائح والتعليمات، وعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض هيئة السكة الحديد حادث قطار محافظة سوهاج محكمة جنايات سوهاج حادث قطاري طهطا قطاري طهطا
إقرأ أيضاً:
تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
وفيما يلي ننشر 6 واجبات علي من يقوم بتشغيل الأطفال فعلهم حيث نصت المادة 68 على أن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفـل أو أكثـر مراعـاة الآتي:ـ
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التـي يتضمنها هذا الفصل.
2- أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقـة بكـل طفـل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمـل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديـه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صـاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يـدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69): على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديـه أجـره أو مكافأته، وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.