وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 2024/2/29 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 2024/2/29 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 2024/3/1.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

المادة الثالثة)

اعتباراً من الأول من مارس سنة 2024 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و 550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و 600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و 700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و 850 جنيها للدرجة المالية العالية و 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ 1200جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استحقاق العلاوات الدورية العلاوة مجلس النواب موعد استحقاق العلاوات الدورية قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة موعد استحقاق هذا التاریخ المشار إلیه من الأجر لکل منهم

إقرأ أيضاً:

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.

حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة


قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.

تصريحات هامة لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب


كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.

وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.

الحكومة أمام خيارين


أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:

تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.

أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.

وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة


في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.

كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.

مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد


في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مؤسسات بحثية ووزارات .. جهات يجوز لها حيازة الحيوانات الخطرة
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع القادم
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • "الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024