مفاجأة.. علاوة لموظفي الحكومة في يوليو المقبل (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، وتوافق ذلك مع بنود ونصوص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
علاوة بنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنيةونصت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، على أحقية الموظف الحكومي في الحصول على علاوة تشجيعية، كنوع من أحد الامتيازات التي منحها القانون للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، والخاضعين لأحكام مواد القانون، وهي امتياز بمفرده خلاف امتياز العلاوة الدورية السنوية، حيث يجوز الجمع بينهما مع مرتب شهر يوليو من كل عام.
وحددت المادة 38 من القانون من يستحقون الحصول على العلاوة التشجيعية، وقيمتها 5% من الأجر الوظيفي، وكذلك الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها، ومن بينها:
- يستحق الموظفون الحاصلون على تقييم أداء وظيفي كفء خلال آخر عامين، العلاوة التشجيعية.
- يستحق الحصول على العلاوة التشجعية 10 % من الموظفين العاملين في كل وحدة إدارية، والموظفون في كل وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.
- عند المفاضلة بين الموظفين في حالة التساوى بينهم على معايير هي :-
1) الموظفون الأعلى مرتبة في تقويم الأداء الوظيفي في العامين الآخرين.
2) في حالة التساوي، بين الموظفين، يتم الاحتكام إلي الأكثر في مجموع الدرجات.
3) الموظفون الأقدم في ذات المستوى الوظيفي.
4) تعرض إدارة الموارد البشرية على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بيانا بالموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاوة الدورية العلاوة التشجيعية علاوة الموظفين قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.