جبالي: الدستور أقر حماية جميع المواطنين بغض النظر عن ديانتهم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ان الدستور أقر حماية المواطنين، وأنهم سواء أمام القانون، سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود.
توضيح رئيس المجلس، جاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على ما ذكره النائب السعيد عمارة، بقوله: "ندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطينى الأعزل".
وأشار رئيس النواب، إلى أن هناك يهود مصريين في مصر، قائلا: ومن ثم تُحذف كلمة يهود من المضبطة.
وأشاد النائب السعيد عمارة، بجهود القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الدولة المصرية، وتحقيق الأمن القومي، لا سيما في ظل إصرار الاحتلال على ضرب رفح الفلسطينينة.
وقال النائب: كلنا داعمين للقوات المسلحة، ونقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وعلى قلب رجل واحد للدفاع عن السيادة المصرية والأمن المصرى، وندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطينى الأعزل.
وتابع النائب السعيد عمارة: على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا أن الرئيس لم ينس آثار هذه الظروف على المواطن بشكل عام، وأصدر حزمة من القرارات التاريخية لتخفيف تداعيات وآثار هذه الظروف على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.