يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه، كما يلي.

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة 37  المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في29-2-2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1-3-2024.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1-3-2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

(المادة الثالثة)

اعتباراً من الأول من مارس سنة 2024 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و 600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و 700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و 850 جنيها للدرجة المالية العالية و 900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

(المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

(المادة الخامسة)

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهريا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ1200  جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجرالمكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة 2024 ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب العلاوات المعاشات قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذه المادة موعد استحقاق المشار إلیه هذا التاریخ لکل منهم من الأجر من هذا

إقرأ أيضاً:

الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة

أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.

وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.

أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.

وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
  • محلية النواب تواصل مناقشة طلب بشأن أزمة مساكن الكوكاكولا بالإسماعيلية
  • "الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • مناقشة قانون تنظيم الاتصالات بمجلس الدولة
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟