مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل عددا من مرضى الأورام الفلسطينيين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، استقبال المستشفيات الجامعية عدد من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، من مرضى الأورام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.
ووجه رئيس الجامعة، بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، تأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني من خلال خطة طبية متكاملة لاستقبال حالات المصابين الفلسطينيين.
تجهيز فرق طبية متخصصةوأوضح رئيس الجامعة، أن الحالات التي تم استقبالها من مرضي الأورام من الأشقاء الفلسطينيين، حيث تم تجهيز فرق طبية متخصصة من الكوادر الطبية لهم، وتجهيز كافة الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات .
وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة استقبلت أيضًا عددا من مرافقين الحالات الطبية بالمستشفيات الجامعية وتم تسكينهم بفنادق الجامعة، وتقديم كافة أوجه الرعاية من السكن والغذاء وكافة الخدمات التي تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة بني سويف بني سويف مستشفيات جامعة بني سويف مصابي غزة الأشقاء الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.