مصراوي:
2024-09-30@11:59:27 GMT

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق رعاية المسنين

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق رعاية المسنين

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون حقوق المسنيين حيث وافق المجلس علي المواد من 30 وحتى 37 وجاء نصوص المواد كما يلي:

مادة (30)

ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

مادة (31)

مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

مادة (33)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

مادة (34)

يشترط لعضوية المجلس الشروط الآتية:

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.

3. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

مادة (35)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.

ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.

مادة (36)

يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

مادة (37)

يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب صندوق رعاية المسنين حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد أن یکون

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب انعقاده.. تعرف على تفاصيل أولى جلسات مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب، لبدء دور انعقاده الخامس الأسبوع الحالي، حيث تلزم نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر.

ويرصد مصراوي تفاصيل الجلسة الأولى بدور الانعقاد الخامس كالتالي:

من المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع، وبعدها يتم إعلان الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، تمهيدًا لانتخابات هيئات مكاتبها.

وتنص المادة 115 من الدستور: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نظم قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انعقاد المجلس، حيث تنص المادة 274: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس الأسبوع الجاري، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الدور الخامس، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادي الرابع.

ويعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية الـ25، وعقب التشكيل، يتم الدعوة من خلال رئيس مجلس النواب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس -الوكيلين - أمناء السر).

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- لجنة الخطة والموازنة.

3- لجنة الشؤون الاقتصادية.

4- لجنة العلاقات الخارجية.

5- لجنة الشئون العربية.

6- لجنة الشئون الأفريقية.

7- لجنة الدفاع والأمن القومي.

8- لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9- لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14- لجنة التعليم والبحث العلمي.

15- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16- لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17- لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18- لجنة السياحة والطيران المدنى.

19- لجنة الشئون الصحية.

20- لجنة النقل والمواصلات.

21- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23- لجنة الإدارة المحلية.

24- لجنة الشباب والرياضة.

25- لجنة حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  •  انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب بعد قليل
  • مجلس جامعة السويس يوافق علي فتح فصول للدراسات العليا بفرع مدينة الطور بجنوب سيناء
  • “افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس الثلاثاء القادم
  • انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب بـ4 جلسات الثلاثاء
  • مع اقتراب انعقاده.. تعرف على تفاصيل أولى جلسات مجلس النواب
  • قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات
  • رئيس مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية
  • أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب